الوسم: استشارات محامين

  • صيغة دعوى ضم خدمات واشتراكات في التأمينات الاجتماعية

    صيغة دعوى ضم خدمات واشتراكات في التأمينات الاجتماعية

    صيغة دعوى ضم خدمات واشتراكات في التأمينات الإجتماعية

                                     محكمة البداية المدنية في حمص

                          الغرفة الناظرة بالقضايا العمالية – قطاع خاص

     

    الجهة المدعية : ……………………….. – يمثلها المحامي ……………………………………………..بموجب الوكالة المرفقة

    المدعى عليهما: 1 – السيد رئيس مجلس إدارة جمعية………………………. اضافة لمنصبه  

                           2 – السيد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة لوظيفته – تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع :      ضم خدمة .

    – تعمل الجهة الموكلة لدى …………………………………………… في حمص منذ تاريخ      29/9/2014 وحتى تاريخه .

    الا أن المدعى عليه الأول لم يقم بالتامين على الموكلة من تاريخ بداية العمل في ……………………. ولغاية تاريخ      …………………….

    ولما كانت المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على :

    أ‌- التأمين في المؤسسة إلزامي بالنسبة لأصحاب العمل والعمال, ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

    وكان امتناع المدعى عليه الأول عن الاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي لا يؤثر على حقوق المدعي كما وانه يشكل مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية مما يوجب إلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي اعتبارا من تاريخ التحاق المدعية بالعمل لديه وحتى تاريخ

    1/ 1 / 2019 ، وإلزامه بتسديد ما يتوجب عليه لدى المؤسسة عملا بأحكام المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية :

    لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور.

    ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.   

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1} –    بإلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك باسم المدعية لدى المؤسسة المدعى عليها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لديه أي اعتبارا من تاريخ  19/ 2 / 2015 وحتى تاريخ 1/ 1 / 2019 ، وإلزامه بان يدفع للمؤسسة المدعى عليه ما هو متوجب عليه من رسوم اشتراك .

    2}-     بإلزام المؤسسة المدعى عليها باعتبار المدعي مشتركا لديها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المدعى عليه الأول المبين في الفقرة السابقة  وحتى تاريخ   1/ 1 / 2019 . وإلزامها باستيفاء الاشتراكات المتوجبة من المدعى عليه المذكور .

    3} –    بتضمين المدعى عليه الأول المصاريف وأتعاب المحاماة .

         حمص في       /       /   

                                 بكل تحفظ واحترام                                                       المحامي الوكيل

     

  • نص ونموذج وكالة بالأعمال المالية للمصارف والبنوك في سوريا

    نص ونموذج وكالة بالأعمال المالية للمصارف والبنوك في سوريا

    نص ونموذج وكالة بالأعمال المالية للمصارف والبنوك في سوريا

    وكالة خاصة بالأعمال المصرفية والمالية 

    أنا الموقع أدناه :

    بتاريخه فقد وكلت من قبلي وانا بكامل الأهلية القانونية : ………

    للقيام عني لدى المصرف التجاري السوري ولدى كافة المصارف التجارية العامة والخاصة بدمشق والمصرف العقاري ومصرف التوفير بدمشق والقطر العربي السوري وكافة المصارف العربية والأجنبية التي لها فروع في سوريا ولدى الادارة العامة للمصارف بدمشق ولدى مالية دمشق وذلك في :

    1- فتح الحسابات الدائنة والمدينة على اختلاف أنواعها بالعملة السورية والأجنبية وتحريكها واستئجار الصناديق الحديدية واستعمالها وابرام العقود المتعلقة بها .

    2-المصادقة على الأرصدة وتوقيع جميع الوثائق المتعلقة بتحريك هذه الحسابات من أوامر تحويل وشيكات ومستندات تجارية موطنة وغيرها .

    3-إيداع الأموال في الحسابات المفتوحة والتي ستفتح باسمي وإعطاء المخالصات وبراءة الذمة .

    4-توقيع وتظهير وقبول الشيكات والسحوبات والمستندات والسفاتج والإيصالات والبوالص المحررة بالعملة السورية والأجنبية ونقل ملكيتها إلى المصرف والإبراء وضمان الدفع بالاستحقاقات وغير ذلك من التظهيرات

    5- توقيع جميع أوامر التحويل وجداول حسم السندات التجارية وتوقيع التوطين على السندات التجارية .

    6-استعمال جميع التسهيلات المصرفية والاعتمادات المقررة لها لدى فرعكم المذكوربالعملة السورية والأجنبية قبضا ووفاء وحسما وتمويلا ومقاصة وبأي شكل من أشكال التعامل المصرفي وتوقيع جميع العقود والصكوك والمستندات الخاصة بها

    7- فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد والتصدير وجميع الاعتمادات المصرفية الأخرى وتعديلها وتظهيرها ورفع التحفظات وسحب الأوراق العائدة لها كليا أو جزئيا .

    8-استلام جميع المستندات والوثائق وبوالص الشحن وغيرها من الأوراق العائدة لها كليا أو جزئيا لأية بضاعة تكون قد شحنت أو ستشحن باسمي أو لامري .

    9- تنظيم كافة تعهدات التصدير في المصرف التجاري والتوقيع عليها وإعادة القطع الأجنبي الناتج عنها و توقيع كافة الأوراق اللازمة في غرفة التجارة والزراعة .

    10-عقد القروض وتوقيع التعهدات والضمانات الاحتياطية كما فوضت الوكيل بمنح دفاتر الشيكات واستلامها والتوقيع على كل ما يلزم بذلك وتقديم التأمينات والرهونات للمصرف وطلب إصدار كفالات مصرفية وطلب القبولات المصرفية وتوقيع العقود المتعلقة بها والقيام بيبع وشراء القطع وتوقيع الوثائق المتعلقة بها .

    11-أداء النفقات والرسوم والفوائد والعمولات المترتبة على المصرف مهما كان سببها .

    12-إجراء جميع المعاملات المصرفية الأخرى .

    13- الاقتراض باسمي من المصرف الصناعي واجراء كافة المعاملات اللازمة لذلك.

    14 – استلام جميع الأكواد والرسائل بخصوص الحسابات والمعاملات عن طريق الموبايل أو غيرها من الطرق

    وإن هذه الوكالة هي عامة مطلقة مفوضه لقوله وفعله ورأيه ولا تلغى هذه الوكالة إلا بالعزل أو الانسحاب أو الوفاة وتبقى سارية المفعول حتى يصار إلى إبلاغكم خطيا إلغاءها أو تعديلها من قبل الوكيل أو من قبلي ولا يسري حكم الإلغاء أو التعديل عليكم إلا من تاريخ تبلغكم ذلك ودون أن يؤثر هذا التبليغ على ما قد يترتب لكم علي بموجب هذه الوكالة من حقوق سابقة لتاريخ تبلغكم الإلغاء أو التعديل وإن وكالة الوكيل شاملة لكل إجراء يراه نافعا لمصلحتي وعلى مسؤوليتي وضماني بدون قيد ولا شرط ودون أن يحق لي الرجوع عليكم بشيء من جراء خطأ سوء التصرف. (مع قبض وصرف كافة الشيكات والمبالغ) .

                                                                        الموكل

  • شرح القاعدة الفقهية: الأجر والضمان لا يجتمعان – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: الأجر والضمان لا يجتمعان – مع أمثلة

    محامي

    الضمان: هو الغرامة لقيمة الشيء أو لنقصانه، ويكون بسبب التعدي، والتعدي على مال الغير غصب أو كالغصب, ومنافع المغصوب غير مضمونة لأن المنافع معدومة، وعند وجودها فهي أعراض غير باقية، وإنما تقوم المنافع بعقد الإجارة على خلاف القياس لمكان الحاجة إليها، وعقد الإجارة لا يبقى مع صيرورة المستأجر ضامناً إذ لا يمكن اعتباره مستأجراً أميناً وغاصباً ضميناً في آن واحد لتنافي الحالين .

    هذه القاعدة حنفية النسب لا يتبناها جمهور المذاهب الفقهية الأخرى، وهي عند الحنفية تتصل اتصالاً وثيقاً بنظرتهم المشهورة في عدم ضمان الغاصب منافع المغصوب حيث لا اندماج بين ضمان المنافع وضمان الأصل.

     تنبيه : و

    كما لا يجتمع أجر وضمان للعين المغصوبة، فإنه لا يجتمع نكاح وأجرة رضاع ولا مهر مسمى ومتعة واجبة، أو مهر مثل، ولا حد ولعان، ولا عدة بالأشهر مع حمل أو قروء، ولا عدة وفاة وعدة طلاق، ولا عصبة مع عول أو رد ولا ميراث مع قتل أو وصية، ولا شهادة ويمين، ولا حد وإثبات نسب، ولا عمل ونظارة . . . كذا في رد المحتار .

  • شرح القاعدة الفقهية: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات – مع أمثلة

    محامي

    هذه القاعدة مشابهة في مضمونها للمادة: (دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه

    ومعنى هذه القاعدة: أن السبب يقام مقام المسبب في الملك، فإذا تبدل سبب الملك اعتبر الملك نفسه متبدلاً حكماً، وأنيط بتبدل السبب من الأحكام كل ما يناط بتبدل الملك نفسه منها.

    والأصل في هذه القاعدة حديث بريرة معتقة السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوماً على بريرة فقدمت إليه تمراً وكان القدر يغلي باللحم، فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا تجعلين لي نصيباً من اللحم؟»، فقالت: يا رسول الله إنه لحم تُصدق به علي، فقال عليه الصلاة والسلام: «لك صدقة ولنا هدية» [رواه الخمسة من دون الترمذي]، فعلم أن تبدل الملك يعني تبدلاً في العين .

    من فروع هذه القاعدة : لو وهب لغيره العين الموهوبة له ثم عادت إليه بسبب جديد بأن باعها ثم اشتراها أو تُصُدِّق بها عليه، فأراد الواهب أن يرجع بهبته لا يملك ذلك، وهذه حيلة يتخذها الموهوب لهم عادة لمنع الواهبين من استرداد هباتهم . .

    ومنها: أن تبدل الصك أو السند بمنزلة تبدل السبب، فلو أقر رجل لآخر بألف على أنه قرض ثم أقر له نفسه بألف على أنه ثمن مبيع يلزمه ألفان .

     تنبيه : إن نظرية التطهير في الفقه القانوني وفي القانون الفرنسي على وجه الخصوص تشبه هذه القاعدة وتقاربها في الفكرة فيعتبر بمقتضى هذه النظرية أن تملك العين بسبب فيه علنية وحسن نية كشرائها بالمزاد العلني أو من محل تجاري معروضة فيه يحررها من كل حق عيني كان لأحد عليها فينبغي لصاحب الحق العيني ملاحقة المسؤول عن تمليكها بالتعويض.

  • مذكرة دفاع من المدعى عليه ردًا على دعوى تعويض على الحجز التحفظي

    مذكرة دفاع من المدعى عليه ردًا على دعوى تعويض على الحجز التحفظي

    محامي

    مذكرة دفاع من المدعى عليه ردًا على دعوى تعويض على الحجز التحفظي

    الصادر في دعوى سابقة بناء على طلب المدعي

    صاحب الفضيلة :

    قاضي الدائرة الحقوقية بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؛؛؛

    مذكرة دفاع

    مقدم من/ ………. (مدعى عليهم)

    ضد / …… (مدعي)

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم والتي يطلب فيها المدعي التعويض عن إجراءات الحجز التحفظي نظرا لرد الدعوى السابقة التي أقامها المدعي نوضح أن المدعي لا يستحق ما يطلب والدعـوى غير مقبولة شرعًا للآتي :

    1- أن إبل المدعي كانت تحت يده ولم ترفع يده عنها وإجراءات الحجز التحفظي لم تمنعه من انتفـاع مـن مثلـه بها على وجه العادة عدا التصرف بالبيع لحين الفصل في الدعوى وهو أمر طبيعي لحفظ حق الطرفين في الدعوى أما ما قرره المدعي بأنه كان ينفق على الإبل طول فترة الحجز فمردود عليه أنه كان ينفق عليهـا على الإبل على وجه العادة وهي تحت يده لأنه المالك ولا يجوز التعويض عن ما يبذله المدعي في رعايـة مـا يملكه شرعًا.

    ٢- أن دعوى المدعية مخالفة لما أجمع عليه أهل العلم أن التعويض على حجز المال لا يكون إلا على الغاصب إذا اتجر بالمال والمتأمل من الدعوى أن خلاف الطرفين في الدعوى السابقة على ثمن المبيع حيث أقر المدعي بصحة البيع واختلفا على قدر الثمن فالبائع يقرر أن البيع على ثمن ۱۲۰۰۰ ريال للرأس في حين أن المدعى عليه قرر أنه اشترى بمبلغ ۱۰۰۰۰ للرأس وقضي بفسخ البيع بيمين المدعي وعليه لا غصب أو تعدي والأصل أن الغاصب لا يضمن ما لم يتجر فما بال فضيلتكم أن المدعى عليه ليس غاصب والإبل تحت يد المدعي ورد في شرح منتهى الإرادات « ولا يضمن ربح فات على مالك بحبس غاصب مال تجارة مدة يمكن أن يربح إذا لم يتجر فيه غاصب كما لو حبس عبدا يريد مالكه أن يعلمه صناعة مدة يمكنه تعلمها فيها لأنها لا وجود لها « (١٢٢/٤) وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني وليس على الغاصب ضمان نقص القيمة الحاصل بتغير الأسعار نص عليه أحمد وهو قول جمهور العلماء « (٣٨٤/٧)

    ٣- بصفة عامة لا يوجد أي كيدية في دعوى المدعين السابقة وإقامتها ضرورة لحسم النزاع نظرا لثبوت البيع واستلام الثمن والخلاف بين الطرفين على مقدار الثمن ورفض المدعي رد الثمن أو تسليم الإبل وأصبح المدعين في الدعوى السابقة متضررين من عدم رد ثمنهم أو تسليم الإبل وأن ناظر الدعوى فصل في الخلاف على الوجـه الشرعي المقرر بأخذ يمين المدعي وعدم وجود بينة لدى المدعين على صحة دعواهم حول الثمن لا يثبت التعدي شرعًا الموجب للتعويض لإقرار المدعي بصحة البيع والتعدي في القضاء لا يكون إلا برفع دعوى كيدية وعدم إثبات الدعوى بقيمة المبيع ليس دليل على الكيدية وفقًا لما استقر عليه قرار المحكمة العليا رقم ٦ بتاريخ ۱۳۹۲/۱/۱۱هـ نضيف حتى لو افترضنا جدلًا أن المدعى عليه استلم الإبل فليس للمدعي تعويض لأن المستقر عليه أن البيع الفاسد لا تلزم فيـه الأجرة من المدعى عليه لأن الغرم بالغنم فهو انتفع بالعين والبائع انتفع بالثمن.

    بناء على ذلك:

    في موضوع دعوى المدعي نطلب رد الدعوى لما سبق بيانه أو للأسباب التي يراها فضيلتكم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • أقوال عن مهنة المحاماة

    أقوال عن مهنة المحاماة

    محامي عربي

    أقوال عن مهنة المحاماة

    المحاماة هي مهنة عريقة تمتد جذورها إلى الحضارات القديمة. وهي مهنة مهمة تلعب دورًا حيويًا في المجتمع، حيث تدافع عن حقوق الأفراد والشركات أمام القضاء.

    وقد قال العديد من المفكرين والأدباء والشخصيات العامة عن مهنة المحاماة، وفيما يلي بعض الأقوال الشهيرة عن هذه المهنة:

    • “المحاماة هي فن الحجة والإقناع” – نابليون بونابرت.
    • “المحاماة هي من أشرف المهن، لأنها تدافع عن الحق والعدالة” – مصطفى كامل.
    • “المحاماة هي مهنة الحرية والكرامة والكفاح” – جمال عبدالناصر.
    • “المحاماة هي الوسيلة التي يحصل بها الفرد على حقوقه” – جون لوك.
    • “المحاماة هي المهنة التي تجعل المرء نبيلاً بغير ميلاد، غنياً بغير مال، رفيعاً من غير حاجة إلى لقب” – محمد فريد وجدي.

    وهذه الأقوال تعكس أهمية مهنة المحاماة ومكانتها في المجتمع. فالمحامون هم حماة الحقوق والعدالة، وهم الذين يدافعون عن المظلومين ويؤدون دورًا مهمًا في تحقيق المساواة في المجتمع.

    وفيما يلي بعض الأقوال الأخرى عن مهنة المحاماة:

    • “المحاماة هي فن الدفاع عن المظلومين” – أرسطو.
    • “المحاماة هي مهنة الشرف والمسؤولية” – توماس جيفرسون.
    • “المحاماة هي مهنة الأخلاق والقيم” – إيمانويل كانط.
    • “المحاماة هي مهنة العدل والإنصاف” – محمد علي جناح.

    وهذه الأقوال تؤكد على القيم الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها المحامون في أداء عملهم.

    فالمحامون هم رمز للعدالة والإنصاف، وعليهم أن يدافعوا عن حقوق المظلومين ويعملوا على تحقيق العدالة في المجتمع.

    وأخيرًا، يمكن القول أن مهنة المحاماة هي مهنة نبيلة وشريفة، وعليها أن تظل هكذا حتى تؤدي دورها المهم في المجتمع.

  • شرح القاعدة الفقهية: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

    شرح القاعدة الفقهية: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

    الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

    لأن من لا يملك التصرف بشيء لا يملك الأمر به ، وهذه القاعدة نتيجة وأثر وتفسير لمعنى نفي الجواز في المادة  (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه) ، والمنع مؤدَّاه بطلان الممنوع وعدم ترتب أي أثر عليه.

    وبطلان الأمر بالتصرف في ملك الغير له ثلاثة شروط :

    ١ ـ أن يكون المأمور بالغاً عاقلاً ،

    ۲ – ألا يكون الأمر مجبراً للمأمور

    ٣ – ألا يكون المأمور عالماً بأن الأمر يأمر في غير ملكه.  وقد زاد العلامة حيدر شرطاً رابعاً : ألا يكون للآمر ولاية على المأمور.

    وأضاف الدكتور أحمد الحجي الكردي شرطاً خامساً وهو:

    أن يكون الأمر بغير حق، فإذا كان أمراً بحق كان صحيحاً تترتب عليه آثاره وليس باطلاً، مثال ذلك : لو كان للآمر شريك فيأمره بوفاء دينه فيفعل فإنه يرجع عليه بما وفاه عنه لأن أمره كان بحق لوجود الشركة التي تتضمن الوكالة.

    ولا يلزم لأجل بطلان الأمر بالتصرف في ملك الغير أن يكون ملك ذلك الغير قائماً حين الأمر، بل يكفي أن يكون قائماً حين التصرف، ،، فلو قال شخص لآخر: إن مت فادفع كذا من تركتي إلى فلان وهو غير وارث فدفعه إليه ضمن.

    ولو أخبر شخص أنه وصي الميت على تركته فأمر غيره أن يعمل بتركة الميت بطريق المضاربة ففعل وضاع المال، ثم لم تثبت وصايته، فالذي عمل بالمال ضامن لعدم صحة أمر الأمر ولا يضمن الأمر لأنه لم يضع يده على المال.

    والسبب بجعل العهدة في المأمور به على المأمور بالتصرف لأنه العلة المؤثرة والأمر مر سبب والأصل إضافة الأحكام إلى العلل المؤثرة لا إلى الأسباب المفضية إليها ولأن أمر الأمر إذا كان كذلك لا يجاوز أن يكون مشورة وهي غير ملزمة للمأمور ولا تصلح سبباً لتبرير عمل المأمور.

    ويستثنى من إطلاق هذه القاعدة ما إذا كان المأمور معذوراً في الفعل، كأن يأمر صغيراً غير مميز بإتلاف مال إنسان فإن الضمان على الأمر لا على المتلف لعدم الإرادة من هذا الصغير .

    ويستثنى أيضاً ما إذا لم يكن المأمور عالماً بأن المال المأمور به لغير الأمر أو أوهمه الأمر بإنه له كما إذا قال له : اذبح لي شاتي هذه، وهي ليست له، فإن الضمان على الأمر لا على الذابح المعذور في فعله، حيث الأمر أضاف الشاة لنفسه في الأمر ولصاحب الشاة تضمين المأمور، وللمأمور أن يرجع على الأمر بما ضمن لتغريره إياه.

1