Blog

  • النقوط من أختصاص المحكمة الشرعية

    النقوط من أختصاص المحكمة الشرعية

     النقوط-اختصاص

    أساس 670 شرعية قرار 629 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد کردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : النقوط – اختصاص

    اختصاص المحكمة الشرعية يشمل كل ما يتفرغ عن عقد الزواج وآثاره ومسألة النقوط تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية
    النظر في الطعن :

    إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 2
    / 6 / 2014 میلادي و على الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    حيث أن اختصاص المحكمة الشرعية يشمل كل ما يتفرغ عن عقد الزواج وآثاره ومسألة النقوط تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية كما جرى إعادة التحكيم بناء على طلب طرفي الدعوى وقد حسمت الدعوى باليمين الحاسمة .
    وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تنال منه مما يوجب رد الطعن
    موضوعا.
    تقرر بالاجماع :
    1- قبول الطعن شكلاً .
    2- رد الطعن موضوعاً .
    قرارا صدر بتاريخ 27 /11/ 1435 ه الموافق 22 / 9 / 2014 م

  • لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية

    لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية

    طلاق-المكروه.

    أساس 539 شرعية قرار 552 لعام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً
    محمد وحيد العابد مستشارا
    زیاد يوسف الحمود مستشارا
    القاعدة القانونية : مخالفة – إكراه
    لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية لأن المكره على التصرف يفعل ذلك دفاعا عن نفسه من خطر محدق به ولا يعبر تعبيرا صادقا عن إرادته.
    النظر في الطعن :
    حيث أن المدعية الطاعنة قد تقدمت بدعواها تذكر فيها أنها أكرهت من قبل ذويها على إجراء المخالعة الرضائية لدى المحكمة المذهبية بالسويداء الجارية بينها وبين زوجها بموجب وثيقة المخالعة رقم 324 تاريخ 11 / 12 / 2013 .
    وكان المدعى عليه المطعون ضده قد أقر بالدعوى وأن زوجته المدعية الطاعنة قد أكرهت على توقيع المخالعة من قبل ذويها بسبب خلاف شخصي مع ذويها وأنه لا مانع من إبطال المخالعة موضوع الدعوى وعودة زوجته إلى منزل الزوجية سيما وأن لها أربعة أطفال .
    وحيث أن المحكمة قد انتهت إلى رد الدعوي بتعليل أن المخالعة جرت بمعاملة إدارية وأنه تم تبادل الألفاظ أمام المحكمة بعد أن تأكدت من إرادتها الحرة وأنه لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها .
    وحيث أن الطرفين الزوجين قد أقرا بوقوع الإكراه على الزوجة لإجراء المخالعة بينها وبين زوجها بسبب خلاف شخصي بين الزوج وذوي الزوجة .
    وحيث أن تعليل المحكمة بأن المخالعة جرت أمام المحكمة وأرداه الطرفين كانت حرة هو تعليل غير سديد لأن أهل الزوجة بإمكانهم ممارسة الضغط والإكراه على ابنتهم الزوجة خارج المحكمة وهي ان لم تفعل تعرض نفسها للأذى والضرر وقد تصادق الطرفان على وقوع الإكراه مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وهو مستوجب النقض .
    وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها . وبما أن الإكراه ثابت بإقرار الزوجين والمرء مؤاخذ بإقراره.
    وحيث أنه لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية لأن المكره على التصرف يفعل ذلك دفاعا عن نفسه من خطر محدق به ولا يعبر تعبيرا صادقا عن إرادته .
    كما أنه ليس في ذلك مخالفة للمادة 307 بالنسبة للطائفة الدرزية التي نصت في الفقرة ذ أنه لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها لأن الزوج ليس هو الذي طلق زوجته وإنما تم ذلك بالمخالعة وقد اختلف الفقهاء في تكييف المخالعة وذهب البعض منهم إلى أنها فسخ وليس بطلاق وأن في عودة الحياة الزوجية ولم شمل الأسرة الزوجية و أولادهما مصلحة وخير للجميع وهو أمر محبب للشرع ولا يخالفه .
    ولذلك عملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاکمات مدنية . تقرر بالاكثرية :
    1- قبول الطعن شكلاً.
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بإبطال المخالعة
    الجارية بين الطرفين المنوه عنها أعلاه .

    قرارا صدر بتاريخ 23 /9/ 1435 ه الموافق 21
    / 7 / 2014 م

  • ليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها

    ليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها

    طلاق-اثبات-شهادة

    أساس 586 شرعية قرار 531 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشارا
    عدنان بازومستشارا
    القاعدة القانونية : طلاق – إثبات
    ليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها
    النظر بالطعن :
    حيث أن موضوع الدعوى يتأسس على أن المرحوم منیر کان قد طلق زوجته المدعى عليها المطعون ضدها غادة منذ أكثر من خمس وعشرين عاما وتزوجت من غيره وأن الجهة المدعية الطاعنة تطلب تثبيت هذا الطلاق وتعديل وثيقة الإرث وكانت المحكمة قد انتهت إلى رد الدعوى لعدم الثبوت بتعليل أن بينة المدعية تقتصر على أقوال الشاهد صباح ولم يتحقق نصاب الشهادة الشرعي وأن البينة الناقصة لا تصلح أساسا للحكم.
    وحيث أنه يتبين من وثائق الدعوى وحيثيات الحكم المطعون فيه أنه قد تم الاستماع لعدد من الشهود وقد شهد الشاهد إحسان تولد 1948 أنه يعرف الطرفين وأنه شاهد المرحوم منیر حمزة قبل وفاته وسمع منه بالذات أنه طلق زوجته غادة وسمع من الناس بأن غادة تزوجت من شخص لبناني يدعی عدنان .
    كما شهد الشاهد فوزي من تولد 1943 بأن المرحوم منير أخبره أنه طلق زوجته غادة في السعودية وذكر له تاريخ الطلاق في عام 1984 أو 1985 وأن غادة حاليا متزوجة من شخص لبناني الجنسية من آل الهادي . هاني تولد 1939 أنه سمع من المرحوم منیر بعد قدومه من السفر وذهب للسلام عليه أنه صرح أنه طلق زوجته عند القاضي الشرعي في السعودية وأن زوجته بقيت عند أهلها بالسعودية وأن غادة هي ابنة شقيقة صباح كما شهد الشاهد جميل تولد 1940 أنه عند استقباله للمرحوم منیر في المطار كان لوحده وعندما سأله عن زوجته أجابه أنه قام بطلاقها وأنها سافرت إلى عند أهلها في السعودية . كما شهد الشاهد صباح والد المدعى عليها غادة بأن ابنته غادة تزوجت من المرحوم منير في سورية في عام 1981 أو 1982 لم يعد يذكر وسافر الزوجان منير وغادة إلى الولايات المتحدة ومكثا فيها لمدة سنة تقريبا وقدما إلى مكان إقامته في السعودية ورزقا بطفلة وأقدم المرحوم منیر على طلاق ابنته غادة أثناء وجوده عنده في السعودية وبحضوره وتم طلاقهما أمام المحكمة الشرعية في ينبع بالسعودية وذلك في عام 1983.
    وحيث أن الشهود المستمعين قد شهدوا بأنهم سمعوا من المرحوم منیر حمزة بالذات أنه طلق زوجته وإن إقراره بأنه طلق زوجته غادة كاف لثتبيت واقعة الطلاق وليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها خصوصا وأن والد الزوجة غادة وعمها قد شهدا بوقوع الطلاق وزواجها من شخص لبناني .
    وحيث أن كان يتعين على المحكمة أن تتوسع بالدعوى في حال وجدت أن البينة والأدلة غير كافية مما يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه و مستوجب النقض .
    لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاکمات مدنية . لذلك تقرر بالاجماع :
    1. قبول الطعن شكلا .
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه .
    قرارا صدر بتاريخ 23 /9/ 1435 ه الموافق 21 / 7 / 2014 م

  • الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد

    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد

     ولاية-وصاية-الأب-الجد

    أساس 383 شرعية قرار 343 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : ولاية – نزعها
    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد. لا ينتزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي مالم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه.
    النظر بالطعن :

    إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 4 / 3 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد .
    حيث أن المادة /170/ أحوال شخصية نصت على ما يلي :

    ((للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان بها ))

    وعلى هذا فإن الولاية للأب والجد ثابتة بحكم الشرع الحنيف وباتفاق الفقهاء والقانون لأنهما أكثر الناس شفقة بالقاصر وأشدهم حرصا على مصلحته وإلى هذا أشار النص السالف الذكر .
    ومهمة الولي الأب والجد العصبي في الولاية على مال القاصر هي حفظه مال القاصر والتصرف به واستثماره كما نصت المادة /172/ أحوال شخصية .
    حالات نزع مال القاصر من ولي المال .
    نصت الفقرة /2/ من المادة /172/ أحوال شخصية ( لا ينتزع مال القاصر من يد الأب والجد
    العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر ..) وكان على المحكمة أن تبحث في الولاية على مال القاصر وفق أحكام المادة / 2 / 172 ) من قانون الأحوال الشخصية كون الطاعن ولى النفس والمال ولا تنزع الولاية في المال إلا إذا تحققت إحدى الحالتين وهما:
    1- ثبوت خيانة الولي . . 2- سوء تصرفات الولي .
    وقانون الأحوال الشخصية ذاته ميز بين الولاية على نفس القاصر وماله ونزعها ( المواد 170175) وبين الوصاية على مال القاصر ( المواد 176- 199) أحوال شخصية .
    وحيث أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق أحكام القانون مما يجعل حكمها عرضة للنقض .
    لذلك تقرر بالاجماع :
    . قبول الطعن شكلاً
    2- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

    قرارا صدر بتاريخ 13/ رجب /1435 هـ الموافق ل 12/ أيار /2014

  • القانون لم يفصل أحكام اللعان مما يقتضي الرجوع إلى الراجح في المذهب الحنفي

    القانون لم يفصل أحكام اللعان مما يقتضي الرجوع إلى الراجح في المذهب الحنفي

    اللعان

    أساس 216 شرعية قرار 324 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية

    محسن الخطيب رئيساً
    محمد وحيد الدين العابد مستشارأ
    زیاد حمود مستشارأ
    القاعدة القانونية : اللعان – شروطه

    القانون لم يفصل أحكام اللعان مما يقتضي الرجوع إلى الراجح في المذهب الحنفي حسب المادة 305 أحوال شخصية
    في النظر بالطعن :
    حيث أن هذه الدعوى تهدف إلى طلب نفي الولد محمد عن طريق اللعان . وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى .
    وحيث أن الجهة الطاعنة لم تطلب دعوة الشهود في استدعاء دعواها ولم تبين عناوينهم أو تسميتهم. وحيث أن استجواب الخصوم من مطلق صلاحيات المحكمة .
    وحيث أن القانون لم يفصل أحكم اللعان مما يقتضي الرجوع إلى الراجح في المذهب الحنفي حسب المادة /305/ أحوال شخصية .
    وحيث أن المادتين / 536 و 537 / قدري قد اشترطت للملاعنة أن تكون في أيام الولادة الأولى أو أيام التهنئة وأن لا يكون قد صدر قرار حكم تثبيت النسب .
    الأمر الذي يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالاجماع :
    1- رفض الطعن موضوعا قرارا صدر بتاريخ 28 / 6 / 1435 ه الموافق 28 / 4 / 2014 م

  • تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع

    تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع

    تقسيط-المهر

    أساس 36 شرعية قرار 16 لعام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية

    محسن الخطيب رئيساً
    محمد وحيد الدين العابد مستشارأ
    زیاد حمود مستشارأ
    القاعدة القانونية : تقسيط المهر
    تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع و مستندها في ذلك بنص المادة (344 / 2 ) من القانون المدني التي إجازت للقاضي إمهال المدين (إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم).
    في النظر بالطعن :
    بالتدقيق ولما كان تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع و مستندها في ذلك بنص المادة (344 / 2 ) من القانون المدني التي أجازت للقاضي إمهال المدين إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم ) .
    وقد عللت المحكمة موقفها من تقسيط المهر واعتمدت بذلك على بيان القيد العقاري لعقار المطعون ضده المبرز والمرفق مع استدعاء الطاعنة والذي يثبت وجود رهن عقاري كما أن المطعون ضده له راتب محدود الأمر الذي يجعل ما ورد في السبب الأول لا يجرح القرار موضوع الطعن .
    من جهة أخرى فإن ما جاء بالسبب الثاني لجهة النفقة الزوجية فإن ما ذهبت إليه المحكمة بقولها ( أن المدعية لم تدع الطرد ولم تثبته ) ففيه تناقض كما أنه مغاير لما جاء في الادعاء إذ أن المدعية أوردت في الادعاء أن الزوج طردها وطلبت النفقة وقابلها الزوج بمراحل الدعوى الأخيرة بطلب المتابعة و بالتالي كان على المحكمة أن تتخذ الموقف القانوني حيال ذلك وفقا للقانون والاجتهاد لتنتهي فيما بعد إلى الصواب .
    الأمر الذي يجعل هذا السبب ينال من القرار موضوع الطعن .
    ومن جهة ثالثة ولما كانت نفقة الطفل ضمن حد الكفاية الأمر الذي لا ينال من تقريره وما جاء في السبب الثالث .
    عليه وعملا بأحكام المادة /250/ أصول مدنية وما بعدها وبعد المداولة .
    لذلك تقرر بالأكثرية :
    1- قبول الطعن شكلاً .
    2- قبوله موضوعاً وجزئياً لجهة النفقة الزوجية فقط .
    قراراً صدر بتاريخ 3 ربيع الأول 1435 ه الموافق 3 / 2 / 2014 م

  • إن عدم إخبار مؤسسة التأمينات بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه .

    إن عدم إخبار مؤسسة التأمينات بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه .

    اصابة-عمل

    أساس 38 العمالية الخامسة قرار 22 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة المدنية العمالية الخامسة

    يعقوب الحميد رئيساً
    منيرة الواسطي مستشاراً
    محمد الشمالي مستشاراً
    إن عدم إخبار مؤسسة التأمينات بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه .
    في القضاء :
    الما كانت دعوى المدعي تهدف إلى اعتبار الإصابة التي تعرض لها أثناء عمله لدى المدعى عليه إبراهيم كروما يسبب سقوط كمية وربطه في الحديد على رجليه وإصابته بعدة كسور وترك عجز وظيفي مقداره 35% وتعطل عن العمل مدة ستة أشهر .
    وحيث أن الإصابة ثابتة بضبط الشرطة وأقوال الشهود موافقة الأطراف .
    ولما كانت محكم البداية حكمت بإلزام المدير العام لمؤسسة التأمينات باعتماد إصابة المدعي حسام النبهان الحاصلة بتاريخ 1 / 4 / 2008 إصابة عمل وإلزامه بمنح المصاب تعويض معونة يومية لمدة ستة أشهر وعلى أساس الحد الأدنى للأجور إلزام المدعى عليه الثاني مدير التأمينات بتخصيص المصاب حسام بمعاش عجز إصابة يوازي نسبة العجز اللاحقة به والبالغة 35% من كامل وظائف الجسم الزام المدعى عليه مدير التأمينات بدفع تعويض عطله عن العمل للمدعي لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصابة وعلى أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به بتاريخ 1 / 1 / 2008
    ترك حساب مستحقات المدعي من تعويض المعونة اليومية وعطله ومعاش العجز للمدعى عليه الثاني المدير العام المؤسسة التأمينات وفق الحد الأدنى للأجور بتاريخ 1 / 1 / 2008 .
    إعطاء الحق للمدعى عليه المدير العام بالعودة على صاحب العمل إبراهيم كروما بجميع الاشتراكات المقررة قانونا وفوائد تأخيرها وما تكلفته من نفقات وتعويض تجاه المدعي حسام . رد الدعوى لجهة نفقات التداوي لاستيفائها من رب العمل . وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها موضوع الطعن الذي خلص إلى : فسخ الفقرة الأولى من القرار المستأنف جزئية لناحية تاريخ الإصابة بحيث تصبح تاريخ الإصابة 13 / 4 / 2008 بدلا من 1 / 4 / 2008 واعتماد تاريخ الإصابة في 13 / 4 / 2008 عند حساب التعويض وفسخ الفقرة الرابعة من القرار وإعادة صياغتها لتصبح على الشكل التالي: إلزام المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة لوظيفته بأن يدفع للمدعي حسام النبهان أجوره عن مدة تعطله عن العمل لمدة خمسة أشهر اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ الإصابة الواقع في 13 / 4 / 2008 وعلى أن يتم الحساب وفق الحد الأدنى للأجور بتاريخ 1 / 1 / 2008 تصدیق باقي فقرات القرار المستأنف . من حيث أن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه لا يخالف القانون ولا ينطوي على قصور يعيبه بدليل أن القرار المطعون فيه قد حدد تاريخ الإصابة في 13 / 4 / 2008 كما إلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويض الدفعة الواحدة وأجوره عن مدة تعطله عن العمل واحتساب المستحقات وفق نسبة العجز ووفقا للحد الأدنى للأجور وبعد استيفاء مؤسسة التأمينات لكافة حقوقها التي ضمن لها القرار بالعودة على رب العمل وإن عدم إخبار المؤسسة بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه الأمر الذي يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه .
    لذلك تقرر بالاتفاق :
    1- رفض الطعن موضوعأ . قرارا صدر بتاريخ / /1435ه الموافق / /2014م .

1