شرح قانون العقوبات

الخطأ في جريمة القتل والايذاء غير المقصود

أولاً : تعريف الخطأ: يعتبر الإنسان مخطئاً، بالمعنى القانوني، عندما لا يتخذ في سلوكه الاحتياط الكافي الذي يجب على الشخص العادي الحريص اتخاذه لمنع ما يترتب على سلوكه من ضرر للغير. ولقد حدد المشرع السوري صور ومفهوم الخطأ وعناصره في المادتين 189 و 190 من قانون العقوبات. فالمادة 189 عددت صور الخطأ كما يلي يكون […]

الخطأ في جريمة القتل والايذاء غير المقصود قراءة المزيد »

جريمة القتل أو الايذاء من غير قصد

القتل والإيذاء عن غير قصد قليلة هي الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات إذا ارتكبت عن غير قصد. والقتل والإيذاء تعتبر من أهمها. فهذه الجرائم يعتمد المشرع اتجاهها سياسة العقاب ليس استناداً إلى قصد جرمي وإنما استناداً إلى خطأ وقع به الفاعل أدى إلى موت الضحية أو إيذائها. والحكمة في تجريم القتل والإيذاء خطأ تكمن

جريمة القتل أو الايذاء من غير قصد قراءة المزيد »

جناية الايذاء المفضي الى الموت

الإيذاء المفضي إلى الموت نصت المادة 536 على هذه الصورة بقولها  “1- من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل أخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل. 2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين”. بتحليل

جناية الايذاء المفضي الى الموت قراءة المزيد »

جناية الإيذاء المفضي إلى إجهاض حامل مع العلم بحملها

الإيذاء المفضي إلى إجهاض حامل مع العلم بحملها نصت المادة 544 على هذه الصورة بقولها “يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 بإجهاض حامل، وهو على علم بحملها“. بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية: 1- لقد ساوى المشرع في هذا النص بين عقوبة الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة وعقوبة

جناية الإيذاء المفضي إلى إجهاض حامل مع العلم بحملها قراءة المزيد »

جناية الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة

جناية الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة جاء النص على هذه الصورة في المادة 543 كما يلي:  “إذا أدى الفعل إلى قطع، أو استئصال عضو، أو بتر أحد الأطراف، أو إلى تعطيلهما، أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم، أو أية عاهة أخرى دائمة، أو لها مظهر العامة الدائمة، عوقب

جناية الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة قراءة المزيد »

جنحة الايذاء المقصود اذا كان التعطيل عن العمل فوق 20 يوم

الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل المدة تتجاوز العشرين يوماً نصت على هذه الصورة المشددة من صور الإيذاء المادة 542 كما يلي: “إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوما قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة السابق ذكرها”. بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية: 1- عندما تتجاوز مدة التعطيل

جنحة الايذاء المقصود اذا كان التعطيل عن العمل فوق 20 يوم قراءة المزيد »

جنحة الايذاء المقصود اذا كان التعطيل عن العمل من 11 – 20 يوم

الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل المدة تتراوح بين إحدى عشرة يوما وعشرين يوما. نصت على هذه الصورة المشددة من صور الإيذاء المادة 541 كما يلي: “1- إذا نجم عن الأذي الحاصل تعطیل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة خمسين ليرة على الأكثر أو بإحدى

جنحة الايذاء المقصود اذا كان التعطيل عن العمل من 11 – 20 يوم قراءة المزيد »

Scroll to Top