قانون العقوبات الخاص

جرم الاحتيال و أركانه وعقوبته في القانون السوري

الاحتيال لم يعرف المشرع السوري الاحتيال كما عرف السرقة، وإنما اكتفى بنص المادة 641 من قانون العقوبات بذكر الوسائل أو الطرق التي يقع بها، بمعنى أن الاستيلاء على المال لا يعتبر احتيالا إلا إذا حصل بإحدى هذه الوسائل حصرا.  ويعرف الفقه الاحتيال بأنه “الاستيلاء بطريق الحيلة أو الخداع على مال مملوك للغير بنية تملكه”.  إذن […]

جرم الاحتيال و أركانه وعقوبته في القانون السوري قراءة المزيد »

تخفيف عقوبة السرقة بسبب تفاهة المال المسروق أو إعادته

لقد راعى المشرع أيضا في منح العذر المخفف التوازن بين الضرر الذي أصاب المجني عليه في السرقة وبين العقاب، معتبراً أن الضرر الذي يصيب المجني عليه ضئيلا إذا كانت قيمة المال المسروق ضئيلة.  كما أن إعادة المال المسروق في وقت محدد يستتبع إزالة الضرر الذي أحدثته السرقة، وهذا يستتبع بالنتيجة تخفيف العقاب على السارق.  وقد

تخفيف عقوبة السرقة بسبب تفاهة المال المسروق أو إعادته قراءة المزيد »

تخفيف عقوبة السرقة بسبب صلة القربی

جاء النص على هذا العذر المشترك بين السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان في المادة 660 كما يلي: ” إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان إذا كان المجني عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم ويعفون من

تخفيف عقوبة السرقة بسبب صلة القربی قراءة المزيد »

جرم سرقة المزروعات المتصلة أو المنفصلة عن الأرض

سرقة المزروعات المنفصلة عن الأرض جاء النص على هذه السرقة في المادة 631 كما يلي: “1- كل من يسرق ما كان محصودة أو مقلوعة من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساً من الحصيد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مائة ليرة.  2- وإذا تعدد السارقون أو وقعت السرقة نقلا على العربات أو الدواب

جرم سرقة المزروعات المتصلة أو المنفصلة عن الأرض قراءة المزيد »

جرم سرقة الحيوانات والآلات والمواد الزراعية

أورد المشرع هذه السرقة في المادة 630 كما يلي: “كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة، وكل من يسرق ما أعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة

جرم سرقة الحيوانات والآلات والمواد الزراعية قراءة المزيد »

جرم السرقة بشن غارة على أموال لا تخصه

ورد النص على هذا الظرف المشدد في الفقرة الثانية من المادة 627، التي عاقبت بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى خمس عشرة سنة: «2- كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها .» وقد وضع المشرع هذا التشديد لقمع الغارات المتعارف عليها منذ زمن بعيد في بعض المناطق

جرم السرقة بشن غارة على أموال لا تخصه قراءة المزيد »

جرم السرقة أثناء الكوارث والاضطرابات والحرب

جاء النص على هذه السرقة المشددة في الفقرة الأولى من المادة 627، كما يلي: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة:  1- كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى”. إن علة تشديد السرقة في هذه الحالة تتمثل، من جهة، في سهولة ارتكاب الجريمة في الظروف المذكورة بالنص،

جرم السرقة أثناء الكوارث والاضطرابات والحرب قراءة المزيد »

Scroll to Top