الكاتب: rami

  • التأمين الصحي في ألمانيا مع الشرح

    التأمين الصحي في ألمانيا مع الشرح

    التأمين الصحي في المانيا

    أنواع التأمين الصحي في المانيا

    يوجد في ألمانيا شكلين من التأمين الصحي: التأمين الصحي القانوني ((Gesetzliche Krankenversicherung GKV))

    والتأمين الصحي الخاص ((Private Krankenversicherung PKV)).

    أولاً: التأمين الصحي القانوني (GKV)

    إن قرابة 90 % من السكان، أي حوالي 70 مليون مواطنة ومواطن، مُؤَّمَن عليهم في التأمين الصحي القانوني وبذلك هم مشمولون بالعناية والإمداد الطبي بشكل شامل وجيد جداً.

    وتدفعون كمشتركين في أحد صناديق التأمين الصحي القانوني كل شهر اشتراكاً إلى صندوق التأمين الصحي، ويرتفع هذا الاشتراك إلى أعلى مستوى محدد حسب دخلكم الشهري، كما يدفع رب عملكم قسماً مالياُ إضافياً إلى هذا.

    ويتلقى كل المُؤَّمن عليهم الميزات الطبية الضرورية ذاتها بغض النظر عن مستوى الاشتراكات التي يدفعونها وعن جنسهم وسنهم أو وضعهم الصحي. وهذا التضامن هو المبدأ الداعم للتأمين الصحي القانوني ( GKV ) في ألمانيا.

    فإذا مرضتم أو أصبتم بحادث ما وتمت معالجتكم عند الطبيب أو في المستشفى فيتم تحمل تكاليف العلاج من صندوق تأمينكم الصحي. ويجب على المُؤَّمن عليهم قانونياً المشاركة في تحمل تكاليف بعض المزايا. وهذه تسمى ب «المدفوعات الإضافية (Zuzahlungen) ».

    والأطفال والشباب معفون من معظم المدفوعات الإضافية. ويدفع صندوق التأمين الصحي الأدوية التي لا يتم الحصول عليها إلا بوصفة طبية أيضاً، التي تصفها لكم طبيبتكم أو طبيبكم. إذا لم تستطيعوا العمل بسبب مرض ما، فتصدر لكم إحدى الطبيبات أو الأطباء وثيقة عدم القدرة على العمل ( Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ).

    وتتألف هذه الوثيقة من عدة أجزاء. فتَعرضوا الجزء الأول على صندوق تأمينكم الصحي. ولا يحتوي الجزء الثاني من وثيقة عدم القدرة على العمل على أي تشخيص للمرض والنسخة هذه مُعَدَّة لعرضها على رب العمل. والجزء الثالث تم إعداده ليبقى معكم. ويتابع رب عملكم أثناء عدم القدرة على العمل دفع راتب عملكم لمدة تستمر لستة أسابيع ويمكن بعدها أن تتلقوا من صندوق تأمينكم الصحي ما يسمى بالراتب المَرَضي (Krankengeld).

    من هو المؤَّمن عليه صحياً بشكل قانوني؟

    الملزَمين بالتأمين الصحي هم العاملات والعاملين الذين يحصلون على دخل سنوي يقع دون مستوى ما يسمى ب «القيمة الملزمة للتأمين». ويُلزَم أيضاً من يقومون بالتدرب المهني والباحثين عن العمل والطلاب والمتقاعدات والمتقاعدين والفنانات والفنانين وكذلك الناشرات والناشرين بشكل أساسي بالتأمين في التأمين الصحي القانوني (GKV) ويتم شمل أفراد الأسرة مجاناً في التأمين، إذا لم يكن لديهم دخل أو كان دخلهم قليل. والأطفال مؤمن عليهم فقط حتى سن معين، ويتعلق حد السن هذا فيما إذا كان أطفالهم مازالوا يتعلمون.

    والأطفال ممن لديهم إعاقة (ذوي الاحتياجات الخاصة) مؤمن عليهم دون تحديد عمرهم، إذا كانوا لا يستطيعون كسب تكاليف الحاجات الضرورية بأنفسهم بسبب إعاقتهم. ويمكن لأصحاب المهن الحرة المستقلة والعاملات والعاملين، الذين يقع دخلهم السنوي المقطوع فوق الحد الأعلى للإلزام بالتأمين، والموظفات والموظفين في سلك الدولة أن يؤُمِّنوا على أنفسهم بشكل اختياري في التأمين الصحي الخاص أو – وفقاً لشروط معينة – في التأمين الصحي القانوني.

    حرية اختيار صندوق التأمين الصحي

    يسمح لكم باختيار صندوق التأمين الصحي بأنفسكم، كما أن مستوى قسط التأمين متساو بشكل أساسي عند كل صناديق التأمين الصحي القانوني. لكن يجب على المُؤَّمن عليهم أن يدفعوا لبعض صناديق التأمين الصحي ما يسمى ب «الاشتراكات الإضافية (Zusatzbeiträge).

    ويمكن لهذه الاشتراكات الإضافية أن تكون متفاوتة من صندوق تأمين لصندوق تأمين صحي آخر.

    ويمكن لصناديق التأمين الصحي أن تعرض أيضاً تخفيضات أثناء المدفوعات الإضافية. استعلموا بوقت مبكر عن أية مزايا يتحملها صندوق التأمين الصحي المسؤول عنكم وأية مزايا يجب عليكم أن تتحملوا تكاليفها بأنفسكم إذا لزم الأمر.

    وتوجد أيضاً صناديق تأمين صحي تكافئ المُؤَّمَن عليهم عندها بعلاوات، وذلك لأنهم يزورون الأطباء بشكل منتظم على سبيل المثال للقيام بالفحوصات الطبية للوقاية من الأمراض ويشاركون في دروس الصحة. ويكون مجدياً قبل اختيار صندوق التأمين الصحي مقارنة عروض المزايا الفردية وعروض الخدمات مع بعضها.

    وإذا أردتم تغيير صندوق تأمينكم الصحي المشتركين فيه، فتستطيعوا أن تنهوا علاقة الاشتراك في شركة التأمين خلال فترة شهرين من تقديم طلب للاستقالة والبحث عن صندوق تأمين صحي جديد.

    مزايا صناديق التأمين الصحي القانوني

    يدفع صندوق التأمين الصحي ما يكون «كافياً وذو نفع واقتصادي». ويمكن أن يعني ذلك أيضاً، بأنه يجب عليكم دفع تكاليف علاجات معينة منكم شخصياً. ويعد من بينها على سبيل المثال تكاليف الإقامة في غرفة مفردة في المستشفى والعلاج من قبل رئيسة أو رئيس الأطباء في المستشفى.

    وينضم لأهم مزايا التأمين الصحي القانوني :(GKV)

    • العلاج الطبي والأدوية التي توصَف طبياً،
    • الإقامة في المستشفى وإعادة التأهيل،
    • الرعاية الطبية عن طريق طبيبة أو طبيب ورعاية القابلة أثناء الحمل وإخراج الجنين (الولادة)،
    • الفحوصات الطبية الوقائية وفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض للأطفال والبالغين،
    • اللقاحات الوقائية المَنصوحُ بها،
    • الفحوصات الوقائية للأسنان والعلاجات الطبية السِنية لها،
    • العلاجات النفسية،
    • العناية الصحية المنزلية أو العناية والإمداد الطبي أثناء تلطيف حدة الحالات الميؤوس منها ضمن شروط معينة،
    • مواد الشفاء ( Heilmittel ) (وينضم لذلك على سبيل المثال: العلاج الفيزيائي، والعلاج بالأشغال الحركية( والمواد المساعِدة ( Hilfsmittel ) (مثلاً: الكراسي المتحركة، وأجهزة تحسين السمع، والبدائل الصناعية)،
    • الراتب المَرَضي لتكاليف الحاجات الضرورية (للمُؤَّمن عليهم أيضاً ممن يجب عليهم أن يعتنوا صحياً بأولادهم المرضى).

    مهم:

    • يجب عليكم بشكل أساسي البقاء في صندوق التأمين الصحي الذي تم اختياره لمدة 18 شهراً.
    • حالة استثنائية: عندما يفرض صندوق تأمينكم الصحي قسطاً إضافياً أو يرفعه، فيمكنكم في هذه الحالة، بغض النظر عن طول مدة عضويتكم في صندوق التأمين الصحي، أن تنهوا التأمين الصحي وتغيروا صندوق التأمين الصحي لآخر.

    إذا كان لديكم تأمين صحي من أحد صناديق التأمين الصحي القانوني ( GKV )، فيمكنكم أيضاً أن تُأَّمِنوا على أنفسكم بشكل إضافي من أجل مزايا معينة في التأمين الصحي الخاص. ويمكن أن ينضم إلى ذلك على سبيل المثال العلاج من قبل رئيس الأطباء، واستحقاق الإقامة في غرفة مفردة في المستشفى أو تحمل كل تكاليف التعويض بالأسنان الصناعية والنظارات.

    مهم: يجب عليكم تمويل مزايا التأمين الإضافي هذه لوحدكم. ولا يشارك رب العمل في تكاليف التأمين الإضافي.

    المدفوعات الإضافية / الأقسام التي يدفعها الشخص بذاته

    يجب عليكم أن تشاركوا في تحمل بعض التكاليف بمدفوعات إضافية. ويدفع التأمين الصحي القانوني على سبيل المثال ثمن الأدوية التي يتم الحصول عليها بوصفة طبية، ويجب على المؤَّمَن عليهم أن يشاركوا في ذلك بمدفوعات إضافية.

    ويجب عليكم أيضاً أن تؤدوا مدفوعات إضافية أثناء الإقامة والعناية والامداد الطبي في المستشفى، ولمواد الشفاء ومواد المساعدة، وأثناء العناية الصحية المنزلية ولتكاليف السفر أيضاً.

    وحتى لا تتحملوا العبء المالي، يكون هذا إثنين بالمائة من الدخل السنوي المقطوع كحد أقصى ويكون واحد بالمائة في حالات الأمراض المزمنة. والأطفال والشباب دون سن ال 18 عاماً معفون من معظم المدفوعات الإضافية. وتنطبق تسويات خاصة أيضاً على الأشخاص ذوي الدخل القليل، التي يمكن السؤال عنها عند صندوق تأمينكم الصحي.

    إذا تجاوزتم بهذه المدفوعات الإضافية السنوية الحد المالي الأعلى، فيتم إعفائكم من المدفوعات الإضافية الأخرى حتى نهاية العام. اجمعوا من أجل ذلك الأدلة، على سبيل المثال في دفتر أدلة الدفع الذي يمكنكم أن تحصلوا عليه من صندوق تأمينكم الصحي.

    يجب أن يتم تسديد ما يسمى بالقسم الذي يدفعه الشخص بذاته ( Eigenanteil ) فيما بعد، إذا اضطرت المريضة أو المريض لشراء منتج في شكله الأساسي دون وجود الضرورة الطبية له أيضاً.

    ويجب عليكم شخصياً على سبيل المثال دفع مبلغ 76 يورو لكل زوج أحذية طبية تستعمل في الشارع.

    ثانياً: التأمين الصحي الخاص (PKV)

    يجب على الأشخاص الذين ليس لديهم اشتراك في التأمين الصحي القانوني، وليس لديهم خلاف ذلك أية ضمانات أخرى، على سبيل المثال ضمن إطار قانون المزايا الاجتماعية لطالبي اللجوء ( Asylbewerberleistungsgesetz, AsylbLG )، أن يوقعوا عقداً للتأمين الصحي الخاص(PKV) ).

    ويعد من بين هؤلاء على سبيل المثال أغلب أصحاب المهن الحرة والمتعهدين الصغار، وأصحاب المهن المستقلة، والموظفات والموظفين في سلك الدولة والعاملات والعاملين ذوي الدخل الذي يتجاوز الحد المُلزِم للتأمين أيضاً.

    ولا تتوجه اشتراكات التأمينات الصحية الخاصة وفقاً للدخل المالي، إنما حسب خطورة مرض الشخص. وتكون الاشتراكات في التأمين متباينة أثناء توقيع عقد التأمين وفقاً للعمر والحالة الصحية. وتتوجه تكاليف الاشتراكات في التأمين أيضاً وفقاً للمزايا التي يُتُّفَق عليها. ويمكن على سبيل المثال أن يتم في عقد التأمين الاتفاق على التعويض بالأسنان الصناعية، والعلاج من قبل رئيس الأطباء، أو استحقاق الإقامة في غرفة مفردة في المستشفى.

    لكن يجب على كل شركة تأمين صحي خاص أن تقدم أيضاً ما يسمى بالتعرفة الأساسية (Basistarif) ، والتي تكون مزاياها مطابقة تقريباً لمزايا التأمين الصحي القانوني. ولا يسمح لصناديق التأمين الصحي الخاص أن ترفض طلباً للتعرفة الأساسية بسبب أمراض مسبقة أو أمراض حادة.

    وعادةً يجب عليكم دفع اشتراكات تأمين ذاتية لأفراد الأسرة. ويجب على من يكون مشتركاً في التأمين الخاص أن يدفع منه تكاليف الطبيب والمستشفى والأدوية مقدماً في الحالات العادية ثم يتم بعد فترة استردادها بالكامل أو استرداد جزء منها.

     

  • بيان إعلان انتصار الثورة السورية والقرارات الصادرة عن إدارة العمليات العسكرية

    بيان إعلان انتصار الثورة السورية والقرارات الصادرة عن إدارة العمليات العسكرية

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان إعلان انتصار الثورة السورية

    بعد عقود من الظلم والاستبداد، الذي مارسه نظام الأسد المجرم بحــــق الشعب السوري، وبعد التضحيات الجسام التي بذلها أبطال الثورة السورية العظيمة، على مدى 14 سنة، قدم خلالها شعبنا الأبي مئات آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، وملايين المهجرين في ملحمة بطولية امتدت من شهر آذار سنة 2011، إلى أن تكللت بالنصر المؤزر بفضل الله تعالى وتأييده، صبيحة يوم الثامن من شهر كانون الأول سنة 2024، فإننا في إدارة العمليات العسكرية، نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه، وبناء عليه نعلن ما يلي:

    أولاً: انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

    ثانيا: إلغاء العمل بدستور سنة 2012 ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

    ثالثًا: حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه.

    رابعا: حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

    خامسًا: حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

    سادسا: حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

    سابعًا : استكمالاً ،لنضالها، وتعزيزاً لدورها في بناء الدولة السورية الجديدة، تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.

    ثامنًا: يتولى السيد القائد “أحمد الشرع ” رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية.

    تاسعا: تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي.

    صدر بتاريخ اليوم الأربعاء، الواقع في 29 مــن شـهـر رجــب العـــام 1446 للهجرة، الموافق 29 من شهر كانون الثاني لعام 2025 للميلاد.

    والحمد لله رب العالمين

    إدارة العمليات العسكرية

    القيادة العامة

    البيان رقم 1

  • أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    سوريا

    وزير العدل

    القرار رقم ( ٧٤)

    بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٩٨/ تاريخ ١٩٦١/١١/١٥.

    وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥۰ / تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٦.

    – وفي إطار حرص وزارة العدل على التواصل مع جميع المواطنين ومعالجة مظالمهم وشكاويهم وتصحيح مسار عمل الوزارة وتطوير بيئة التقاضي والعملية القضائية

    وتأكيداً على استقلال السلطة القضائية واختصاص مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي بشؤونها

    – وانسجاماً مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل في عمل السلطة القضائية

    يُقرر ما يلي:

    المادة1 – يتم تقديم الشكاوى والطلبات التي تتعلق بعمل وزارة العدل والأعمال الإدارية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين إلى وزير العدل، أما الشكاوى والطلبات التي تتعلق بالأعمال القضائية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين فيتم تقديمها حصراً إلى إدارة التفتيش القضائي.

    المادة 2- تقدم الطلبات والشكاوى خطياً في الديوان المختص وإلكترونياً على الموقع الإلكتروني /www.moi.gov.sy من صاحب العلاقة بالذات أو من وكيله القانوني مرفقة بما يثبت شخصية صاحب الطلب أو الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه والوثائق المؤيدة أصولاً.

    المادة 3- تهيب وزارة العدل بالأخوة المواطنين الاقتصار على الشكاوى الجدية علماً أن ثبوت الكيدية أو الافتراء في الشكوى يُرتب المسؤولية القانونية على الشاكي

    المادة 4- يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في ١٤ / رجب / ١٤٤٦هـ الموافق لـ ١٤ / ٢٠٢٥/١م

                                                                                                                                                وزير العدل

    القاضي شادي محمد الويسي

  • كل ماتريد معرفته عن الكهرباء في ألمانيا

    كل ماتريد معرفته عن الكهرباء في ألمانيا

     

    الكهرباء في ألمانيا
    الكهرباء في ألمانيا

    قبل البدء بالمقال يمكنكم تغيير مزود الكهرباء الخاص بكم عن طريق شركة شام ديركت على رقم الواتس اب في الرابط التالي :  wa.me/4915562771857

    المقدمة:

    يسعى الجميع للحصول على تسعيرة كهرباء منخفضة, وربما تكون التكلفة هي العامل الحاسم في اختيار شركة الكهرباء. ولكن الى جانب التكلفة توجد أمور أخرى لاتقل أهمية عن السعر ويجب أخذها بعين الاعتبار.

    ما هو سعر الكهرباء في ألمانيا في عام 2024؟

     بشكل عام :

    • سعر كيلو واط الكهرباء: كلما كان السعر أقل, كلما كانت الفاتورة أرخص وتتراوح الأسعار عام 2024 من 20 – 50 سنت للكيلواط ساعي
    • الرسوم الثابتة: انتيه جيداً لقيمة الرسوم الثابتة او رسوم العداد (تتراوح بين 96 و 360 يورو)
    • البونس: ابحث عن شركات كهرباء تقدم هدايا مادية. حيث سيتم خصم البونس من قيمة الفاتورة لكن أغلب الشركات ستعوض مادفعته لك كبونص من خلال زيادة سعر رسوم العداد أو تقليل مدة ضمان السعر .
    • مدة العقد: يجب أن لا تتجاوز مدة العقد سنة واحدة. بعدها يمكنك التسجيل في شركة كهرباء أخرى والاستفادة من العروض المقدمة للزبائن الجدد.
    • فترة ضمان السعر: يجب أن تغطي كامل فترة العقد وتعني ضمان ثبات أسعار الكهرباء.
    • نوع الكهرباء: أغلب شركات الكهرباء في ألمانيا تقدم طاقة نظيفة Ököstrom للمساهمة في حماية البيئة

    متوسط ​​استهلاك الكهرباء في ألمانيا

    هنا تجدون متوسط الاستهلاك السنوي للكهرباء في ألمانيا بالكيلو واط الساعي حسب حجم الأسرة وفقاً لبيانات واحدة من أفضل شركات الكهرباء في ألمانيا للعام الحالي:

    حجم الاسرة مقابل كمية الاستهلاك السنوي بالكيلو واط الساعي

    700 كيلوواط ساعي للشخص الواحد في السنة في حال كانت المياه الساخنة على الغاز و 1200 كيلو واط ساعي بالسنة في حال كان سخان المياه على الكهرباء

    شخصين: 2500 كيلو واط ساعي بالسنة

    3 أشخاص: 3500 كيلووات ساعي بالسنة

    4 أشخاص: 4250 كيلو واط ساعي بالسنة

    إذا كانت الأسرة مؤلفة من 5 أشخاص أو أكثر, استخدم حاسبة الكهرباء على النت او تواصل معنا

    متوسط استهلاك الأجهزة الكهربائية في ألمانيا

    • تستهلك الغسالة الحديثة ما بين 150 و 220 كيلو واط / ساعة من الكهرباء سنويًا بمعدل 4 غسلات اسبوعياً. وبهذا تتراوح تكاليف الكهرباء السنوية للغسالات بين 40 و 60 يورو.
    • يستهلك الكمبيوتر العادي المستخدم لمدة ست ساعات في اليوم كم كبير من الطاقة ويتسبب بتكاليف كهرباء تقدر بين 75 إلى 100 يورو سنوياً.
    • يعتمد استهلاك الطاقة للتلفزيون بشكل أساسي على حجم الشاشة ونوع الجهاز وسلوك المستخدم والإعدادات الفردية. تتطلب أجهزة التلفزيون الحديثة ما متوسطه 100 واط في الساعة ، مما يعني أن استهلاك الطاقة السنوي للتلفزيون بمعدل أربع ساعات عمل في اليوم هو حوالي 150 كيلوواط / ساعة. أي حوالي 40 يورو سنوياً.
    • يبلغ متوسط ​​استهلاك البراد/ الثلاجة متوسطة الحجم للكهرباء ما بين 60 و 90 كيلو واط ساعي في السنة ، مايعني 15 إلى 25 يورو سنوياً.

    كيف يتم حساب الكهرباء في ألمانيا؟

    قبل الاشتراك في أي شركة كهرباء في ألمانيا, تحصل على معلومات تفصيلية عن سعر الاستهلاك (سعر كيلو واط الكهرباء) وعن قيمة الرسوم الثابتة, وأيضاً اذا كانت هناك اي هدايا للزبائن الجدد.

    ويتم حساب فاتورة الكهرباء في المانيا مرتين في العام. أول مرة في بداية العقد وهو حساب تقديري, ومرة أخرى في نهايته وهو حساب فعلي ويسمى بكشف الحساب السنوي

    يعتبر ​​استهلاك الكهرباء في ألمانيا مشكلة يعاني منها الكثيرون خاصة مع  ارتفاع أسعار الكهرباء المستمر. وإذا كنت غير قادر على تقليل استهلاك الكهرباء, فهذا يعني أنك ستدفع فواتير كهرباء أكبر مع مرور الزمن.

    هناك عوامل كثيرة تؤثر في استهلاك الكهرباء في ألمانيا, أبرزها: عدد الغرف في المنزل, الأجهزة الكهربائية المستخدمة في البيت, وخاصة تلك الموجودة في المطبخ مثل الفرن والغاز والبراد. بالاضافة إلى نوع التدفئة والطاقة المستخدمة للماء الساخن.

    كما أن حجم الاسرة يلعب الدور الأكبر في كمية الكهرباء المستهلكة في المنازل, وبالتالي في قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية. ومما لاشك فيه أن استهلاك الفرد الأعزب للكهرباء هو أقل بكثير من استهلاك العائلة مهما صغرت

    كشف الحساب السنوي

    بعد سنة من بداية عقد الكهرباء, تحصل على مايسمى بـ كشف الحساب السنوي Jahresabrechnung. وهو بمثابة فاتورة ختامية تجد فيها تقرير مفصل عن استهلاك الكهرباء الفعلي للفترة الماضية, الدفعات الشهرية التي تم سحبها من رصيدك, بالاضافة إلى أي هديا او مكافئات تم اضافتها الى رصيدك.

    في النهاية, إما يطلب منك تحويل الفرق لحساب الشركة اذا كانت قيمة الفاتورة أكبر من اجمالي ما تم دفعه, وهذا مايعرف بـ Nachzahlung. أو سيتم تحويل الفائض (Guthaben) إلى حسابك البنكي المسجل لدى شركة الكهرباء.

    بعض الشركات تقدم هدايا أو جوائز مالية للمستخدمين الجدد تعرف باسماء مختلفة, منها Neukundenprämie, Neukundenbonus أو Sofortbonus. البعض الآخر يقدم هدايا عينية, مثل أدوات للمطبخ أو للمنزل.

    تختلف قيمة البونس حسب كمية الاستهلاك, فكلما كان الاستهلاك أعلى كان البونس أكبر. وتصل قيمتة لدى حتى 450 يورو. الهدايا المادية للزبائن الجدد إما يتم تحويلها إلى حسابك البنكي أو يتم خصمها من قيمة الفاتورة الاجمالية, إما في بداية العقد أو في نهايته, وتظهر في كشف حساب نهاية العام.

    هل الكهرباء باهظة الثمن في ألمانيا؟

    تعتبر أسعار الكهرباء في ألمانيا 2021 أعلى من أي وقت مضى, ولايزال سعر كيلو واط الكهرباء في المانيا في تزايد مستمر. وتعتمد التسعيرة بشكل أساسي على مكان الإقامة وعلى شركة الكهرباء. وهذه قائمة بأفضل و أرخص شركات كهرباء في المانيا.

    وبشكل عام, تجد أرخص فاتورة كهرباء في ألمانيا في بريمن, بينما يدفع المقيمون في هامبورغ أعلى الفواتير.

    الأسئلة الشائعة

    1. كيف يتم حساب أسعار الكهرباء في ألمانيا؟

    على النقيض من الدول الأخرى، تعتمد ألمانيا في حساب فاتورة الكهرباء الشهرية على استهلاكك المتوقع للكهرباء، وليس استهلاكك الفعلي. سيتم تعديل فاتورة الكهرباء الخاصة بك إلى أقل أو أعلى للعام القادم بناءً على استهلاكك الفعلي للكهرباء في العام السابق.

    2. لماذا الكهرباء في ألمانيا باهظة الثمن؟

    تكاليف الكهرباء في ألمانيا أغلى بنسبة 40% على الأقل من تلك الموجودة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة! وفقًا لـ Tech for Future، فإن 29% لإنتاج وتوزيع الكهرباء، و36% لتوسيع الشبكة للطاقة المتجددة، و25% ضريبة الطاقة لاستثمارات الطاقة المتجددة، وقانون مصادر الطاقة المتجددة – 8.5% ضريبة EEG، و1.5% رسوم إضافية تشكل عمومًا تكاليف الكهرباء في ألمانيا.

    3. ما هو متوسط ​​فاتورة الكهرباء في ألمانيا؟

    المدينة والمنطقة التي تعيش فيها، وعدد السكان في الشقة (أو المنزل)، وحجم منزلك، كل هذا سيؤثر على تكلفة الطاقة النموذجية في ألمانيا. إذا كنت تعيش بمفردك، فستكون تكلفة الكهرباء النموذجية لديك بين 40 و50 يورو شهريًا، اعتمادًا على هذه الظروف. أو إذا كنت تتقاسم شقة مع شخص آخر، فستكون التكلفة بين 60 و70 يورو.

    4. كيف تدفع فاتورة الكهرباء في ألمانيا؟

    تسمح لك معظم شركات الكهرباء الألمانية بدفع فاتورتك عبر أمر خصم أو تحويل مصرفي. قد تحتاج إلى حساب مصرفي ألماني إذا كنت تستخدم طريقة الدفع بأمر الخصم.

    5. كيف تغير مزود الكهرباء الخاص بك في ألمانيا؟

    يعد تغيير المزود سريعًا وبسيطًا في ألمانيا. اختر السعر المطلوب وأعطِ المزود الجديد التفاصيل اللازمة. ثم سيشرف على إجراء التحويل عن طريق الاتصال بالمورد القديم. ويتطلب القانون الألماني من مزودي الطاقة إبقاءك متصلاً في جميع الأوقات. لذا، لا داعي للقلق بشأن انقطاع الطاقة أثناء الانتقال!

    الخلاصة
    يتضمن الحصول على اتصال بالكهرباء في ألمانيا عملية منهجية تضمن إمدادًا موثوقًا وآمنًا بالطاقة. باتباع الخطوات الموضحة في هذا الدليل، يمكنك التنقل في العملية بسلاسة واختيار مزود طاقة مناسب والاستمتاع بتجربة طاقة خالية من المتاعب في منزلك الجديد أو مساحة عملك. تذكر أن تبقى مطلعًا على أحدث اللوائح والخيارات لتتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استهلاكك للطاقة.

     

  • بلاغ حول أصول توقيف الأشخاص من قبل الأمن العام في سوريا

    بلاغ حول أصول توقيف الأشخاص من قبل الأمن العام في سوريا

    بلاغ

    نظراً لحدوث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة الأمن العام، وحرصاً على سلامة أهلنا في كافة المحافظات، نعلم أهلنا بأنه تم تخصيص بطاقات أمنية، بالإضافة إلى مهمة الاعتقال، يجب إظهارها من قبل الدورية المكلفة بالاعتقال.

    وأي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التوقيف، يُرجى إبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارة ورقمها على الفور مع الامتناع عن تسليم الذات.

    محامي

  • نص قانون اللجوء للأجانب في مصر عام 2024 + pdf

    نص قانون اللجوء للأجانب في مصر عام 2024 + pdf

    محامي

    قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب

    باسم الشعب
    رئيـس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد
    رئيـس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
    ( المــادة الأولى )
    مـــع عـــدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، يٌعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب ، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينيـــن فى المادة (1) من القانون المرافق ، كما تســـرى أحكامه على كل من اكتســـب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون .
    ( المــادة الثانية )
    يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ العمل به .

    ( المــادة الثالثة )
    يُنشـــر هـــذا القانـــون فى الجريـــدة الرســـمية ، ويُعمـــل به اعتبـــارًا من اليـــوم التالى لتاريخ نشره.
    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ

    قانون لجوء الأجانب
    مـــــــادة 1 –
    يُقصـــد فى تطبيق أحكام هـــذا القانون بالكلمـــات والعبارات التالية:
    المعنى المبين قرين كل منها :
    الوزارة المختصة : وزارة الداخلية .
    اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين .
    اللاجئ : كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنســـيتها أو خارج دولة إقامته المعتـــادة بســـبب معقـــول مبنى على خوف جدى له ما يبرره مـــن التعرض للاضطهاد بســـبب عرقه ، أو دينه ، أو جنســـيته ، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بســـبب آرائه السياسية ، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة ، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة ، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون .
    طالب اللجوء : كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون ، ولم يتم الفصل فى طلبه .
    مــــادة 2

    – تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
    وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
    1 – الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
    2 – التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .

    3 – التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .

    مادة 3

    – تشـــكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية والمالية ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .ويصـــدر بتســـمية رئيـــس اللجنة المختصـــة وأعضائها ، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
    ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .

    وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

    مـــــــادة 4

    – يكـــون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصـــدر بتحديد اختصاصاتها ،ونظام العمل بها ، وتعيين رئيســـها ، ومدته ، والمعاملة المالية له ، واختصاصاته  قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعـــاون رئيـــس الأمانـــة الفنيـــة فـــى أداء المهـــام الموكلـــة لـــه عـــدد كاف مـــن الموظفيـــن يندبون للجنة المختصة مـــن الجهات الإدارية فـــى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية

    مــــادة 5

    – تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتى :
    1 – الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
    2 – المنـــح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة .
    مــــادة 6

    – مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لســـنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حســـاب خاص ضمن حســـاب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجـــراءات التى يصـــدر بها قرار من رئيـــس مجلس الوزراء بناءً علـــى عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من ســـنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
    مـــــــادة 7

    – يقـــدم طالـــب اللجـــوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
    وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـــر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
    وتصـــدر اللجنـــة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالـــة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنـــة المختصة ، إلـــى حين الفصل فى طلب اللجـــوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه مـــن تدابير وإجراءات لازمة تجـــاه طالب اللجوء لاعتبـــارات حماية الأمن القومى والنظام العام .
    وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مــــادة 8

    – لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :
    1 – إذا توافـــرت بحقـــه أســـباب جديـــة للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد الســـلام
    أو الإنسانية أو جريمة حرب .
    2 – إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .
    3 – إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .
    4 – إذا كان مدرجـــا علـــى قوائم الكيانات الإرهابيـــة والإرهابيين داخل جمهورية
    مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لســـنة 2015 فى شـــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
    5 – إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .
    مـــــــادة 9

    – تصـــدر اللجنـــة المختصـــة قرارًا بإســـقاط وصف اللاجـــئ فى أى من
    1 – إذا كان قد اكتســـب وصف لاجئ بناءً على غش ، أو احتيال ، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية
    2 – إذا ثبـــت ارتكابـــه أيًـــا مـــن الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا فى المـــادة (8) من هذا القانون
    3 – إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون
    وتطلـــب اللجنة المختصة من الوزارة المختصـــة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها
    قـــرارًا بإســـقاط وصف اللاجـــئ ، وذلك علـــى النحو الـــذى تنظمه اللائحـــة التنفيذية

    مـــــــادة 10

    – يكـــون للجنـــة المختصـــة ، فـــى زمن الحـــرب أو فى إطـــار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اســـتثنائية ، طلـــب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمـــة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مـــــــادة 11

    – تصدر اللجنة المختصـــة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها .

    مـــــــادة 12

    – يحـــق للاجئ الحصول على وثيقة ســـفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .ويجوز للجنة المختصة لأســـباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام ، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .

    مــــادة 13

    – يحظر رد اللاجئ أو إعادته قســـريًا إلى الدولة التى يحمل جنســـيتها أو  دولة إقامته المعتادة.مـــــــادة 14 – يكون للاجئ الحرية  فى الاعتقاد الدينى ، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .

    مـــــــادة 15

    – يخضع اللاجئ فى مســـائل الأحوال الشـــخصية بمـــا فى ذلك الزواج وآثـــاره، والميـــراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلـــد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتســـابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها .

    مـــــــادة 16

    – يتمتـــع اللاجئ بـــذات الحقوق المقررة للأجانـــب المتعلقة بالحقوق العينيـــة الأصليـــة والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولـــة والحقوق المرتبطة بها ، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية .

    كمـــا يحق للاجـــئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصـــر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها ، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام .وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 17

    – يكون للاجئ الحق فى التقاضى ، والإعفاء من الرســـوم القضائية إن كان لذلك مقتـض ً ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 18

    – يكون للاجئ الحق فى العمل ، والحصول على الأجر المناســـب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارســـة المهن الحرة حال حمله لشـــهادة معترف بها بعد الحصـــول على تصريح مؤقت من الســـلطات المختصة بالبـــلاد ، وذلك كله على النحو
    الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 19

    – يكون للاجئ الحق فى العمل لحسابه ، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 20

    – يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى . ويكـــون للاجئيـــن مـــن حاملـــى الشـــهادات الدراســـية الممنوحـــة فـــى الخـــارج الحق فى الاعتراف بها . وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .

    مـــــــادة 21

    – يكـــون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناســـبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

    مادة 22

    -عدا الأحوال المشـــارإليهافى المادة(10) من هذا القانون ، يكون للاجـــئ حرية التنقل ، واختيار محل الإقامـــة ، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم ، وبكل تغيير يطرأ عليه ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين
    ذات الصلة ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مــــادة 23

    – لا يجوز تحميل اللاجئ أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها ، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
    ومـــع عـــدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للجنة المختصة أن تطلـــب من الوزارة المختصة النظر فى إعفاء اللاجئ من قيم الرســـوم ومقابل الخدمات المقـــررة لإصـــدار الوثائق الإدارية التى تمنح للأجانـــب ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مـــــــادة 24

    – يحـــق للاجئ الاشـــتراك فى عضوية أى مـــن الجمعيات أو مجالس إداراتها ، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية .

    مــــادة 25

    – يكون للاجئ فى أى وقت ، الحق فى العودة طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .
    وتقوم اللجنة المختصة بالتنســـيق مع المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشـــئون اللاجئين والدولة التى يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة ،بأتخاذ  الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية  وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مــــادة 26

    – يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطيـــن اللاجـــئ فى دولة أخرى بخلاف التى خرج منها ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مــــادة 27

    – يكون للاجئ الحق فى التقدم للحصول على جنســـية جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
    مـــــــادة 28

    – يلتزم اللاجئ باحترام الدســـتور والقوانيـــن واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية ، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
    مـــــــادة 29

    – يحظـــر على اللاجئ القيام بأى نشـــاط من شـــأنه المســـاس بالأمن القومـــى أو النظـــام العـــام أو يتعارض مع أهـــداف ومبادئ الأمم المتحـــدة أو الاتحاد الإفريقـــى أو جامعـــة الدول العربية ، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها ، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى .
    مــــادة 30

    – يحظر على اللاجئ مباشـــرة أى عمل سياســـى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات ، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
    مــــادة 31

    – يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شـــرعى ، ممـــن تتوافر فيه الشـــروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقـــدم طواعية بطلبه للجنة المختصة فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله .
    مـــــــادة 32

    – لا يعـــد مـــن قدم مباشـــرة من أقاليـــم كانت فيها حياتـــه أو حريته فى خطر، مســـئولا مســـئولية مدنية أو جنائية بســـبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلـــى أراضـــى جمهوريـــة مصـــر العربية ، متى ســـلم نفســـه فـــور وصوله إلـــى أى من السلطات الحكومية
    مــــادة 33

    – ينتهى اللجوء فى أى من الأحوال الآتية :
    1- عـــودة اللاجـــئ طواعية إلى الدولـــة التى يحمل جنســـيتها ، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها
    2- إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى ، بخلاف التى خرج منها .
    ٣- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية
    4- تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها .
    5- اســـتعادة اللاجـــئ الطوعية للجنســـية التى فقدهـــا ، والتمتـــع بحماية دولة تلك الجنسية

    6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية .
    7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء .
    8- مغـــادرة جمهوريـــة مصـــر العربية لمدة ســـتة أشـــهر متصلة دون عـــذر تقبله اللجنة المختصة .
    وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تحقـــق أى مـــن الأحوال المشـــار إليها فى الفقـــرة الأولى من هذه المادة ، وباســـتثناء الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 1 و3 من الفقرة الأولى من هذه المادة ، تطلب اللجنـــة المختصـــة من الوزارة المختصـــة إبعاد اللاجئ خارج البـــلاد بعد صدور القرار  المشار إليه . وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مــــادة 34

    – تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال إتهام اللاجئ بأرتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده فى أى من تلك الجرائم .
    مـــــــادة 35

    – يكـــون الطعن على القـــرارات الصادرة من اللجنـــة المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
    مـــــــادة 36

    – مـــع عـــدم الإخـــلال بـــأى عقوبة أشـــد منصوص عليها فـــى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .
    مـــــــادة 37

    – مـــع مراعاة أحكام قانون العمل ، يعاقـــب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة لا تقل عن خمســـين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء ، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء.

    مــــادة 38

    – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ســـنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمســـمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون .
    مـــــــادة 39

    – مـــع مراعـــاة أحكام قانـــون مكافحة الهجرة غير الشـــرعية وتهريب المهاجريـــن الصادر بالقانون رقم 82 لســـنة  2016 ، والمـــادة 32 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنبه ولا تزيـــد علـــى مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتيـــن ، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون .

  • أول قرار من نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية الجديدة

    أول قرار من نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية الجديدة

    محامي

    الجمهورية العربية السورية

    نقابة المحامين

    الرقم / ٨٣٠ / ص . م . ن التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/١٧

    قرار رقم / ١ /

    نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية

    إن مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد:

    يوم الثلاثاء في دمشق بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۱۷

    يبارك لأبناء الشعب السوري بكل مكوناته انتصار ثورة الحرية والكرامة وإسقاط نظام الأسد وحزبه الحاكم وفي ظل التحديات التي تمر بها بلادنا الحبيبة ومع تصاعد التحديات التي تواجهنا كمجتمع ومحامين فإن النقابة المركزية للمحامين تتوجه إليكم زميلاتنا و زملائنا الأعزاء بهذا النداء لضرورة التكاتف والتعاون للنهوض بمهنة المحاماة وترسيخ دور رجال القانون في بناء دولة العدالة والمواطنة من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس العدالة والشفافية وسيادة القانون فإننا في نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية نقرر الآتي:

    1. إن ممارسة مهنة المحاماة حق مصان لجميع الأعضاء المنتسبين إلى نقابة المحامين والمقيدين لديها وفق ضوابط قانون تنظيم مهنة المحاماة.

    2. تلغى كافة قرارات الشطب الصادرة بحق جميع الزملاء المحامين والمحاميات المشطوبين لأسباب أمنية والصادرة عن فروع نقابة المحامين في عهد النظام البائد.

    3. تلغى كافة القرارات الصادرة عن النقابة المركزية والفروع من تاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۸ ضمناً وإبطال كافة مفاعيلها.

    4. الحفاظ على أموال النقابة وموجوداتها لحين صرفها لمستحقيها أصولاً.

    5- الحرص الدائم على ضمان حصانة المحامي وحفظ كرامته.

    6. القرارات والتعاميم التي تخص العمل النقابي سيتم نشرها عبر المعرفات الرسمية للنقابة حصراً.

    قرار صدر يوم الثلاثاء الموافق لـ ١٦ جمادة الآخرة ٢٠٢٤/١٢/١٧.

    الجمهورية

    نقيب المحامين

    في الجمهورية العربية السورية

    أ. أحمد دخان

1