الكاتب: rami

  • إجراءات الحجز التنفيذي على العقار

    إجراءات الحجز التنفيذي على العقار

     اجراءات-الحجز-التنفيذي-على-العقار

    تقوم إجراءات الحجز العقاري على أساس تقديم طلب التنفيذ مرفقاً بمستندات محددة، يصدر بناءً عليه قرار بالحجز، ويسجل هذا القرار على صحينة العقار في السجل العقاري، ويخطر المدين بذلك كما يجري إخطار أشخاص غير مدينين بهذا الإجراء.

    تقديم طلب التنفيذ:

    يتقدم طالب الحجز إلى دائرة التنفيذ بطلب التنفيذ مرفقاً، بالإضافة إلى السند التنفيذي، بالمستندات الواجبة في التنفيذ على العقار وهي صورة عن قيد العقار مؤرخاً بتاريخ تقديم طلب الحجز أو بتاريخ قريب منه، خشية أن تكون قد حدثت تغييرات على الحقوق المترتبة على العقار أو على أوصافه ويعود تقدير ذلك إلى رئيس التنفيذ.

    واذا كان العقار مسجلاً باسم المورث فلا حاجة لاستخراج معاملة الانتقال أن هذه المعاملة لا تكون الا في حال تصرف الورثة بالعقار. واذا كان العقار لم يسجل باسم المدين الذي قام بشرائه من الغير، فلا بد من تسجيله لأنه لا يعتبر مالكاً قبل التسجيل، على أنه لا يوجد ما يمنع حجزه مبدئياً ثم إجراء معاملة التسجيل قبل البيع.

    ويقدم الطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة وفقاً لقواعد الإختصاص المحلي. فإما أن تكون الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشئت الإسناد في منطقتها أو الدائرة التي يوجد في منطقتها موطن المدين أو العقار أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها .

    واذا كان العقار موجوداً في منطقة عدة دوائر تنفيذية كان الإختصاص معقوداً لكل دائرة، وكذلك إذا كان التنفيذ وارداً على عدة عقارات موجودة في مناطق مختلفة.

    وعلى طالب التنفيذ أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ لكي يصار إلى إجراء التبليغ ات فيه والا جرى تبليغه بطريق الالصلاق على لوحة إعلانات الدائرة (المادة 24 أصول ).

    صدور قرار بالحجز:

    بعد تسجيل طلب التنفيذ يقرر رئيس التنفيذ إلقاء الحجز على العقار، وذلك قبل تبليغ المدين إخطاراً بلزوم الوفاء، ونجد ذلك في التطبيق العملي عندما تقرر دوائر التنفيذ، إجابة طلب مباشر الإجراءات التنفيذية وحجز عقار مدينه بوضع إشارة حجز في قيده، بشرط أن يكون السند التنفيذي لا يقبل الإعتراض ( سند دين منظم لدى الكاتب بالعدل أو حكم مكتسب الدرجة القطعية أو صالح للتنفيذ ) وأن يكون مباشر الإجراءات قدم طلب الحجز على مسؤوليته.

    تسجيل قرار الحجز في السجل العقاري:

    ينفذ قرار رئيس التنفيذ بحجز العقار مباشرة من قبل أمانة السجل العقاري وبمجرد استلامها  إشعار بذلك ، والتي يوجد في منطقتها العقار الذي حجز عليه.

    والغاية من تسجيل قرار الحجز حماية الغير الذين يتعاملون مع صاحب العقار المحجوز بعد الحجز، إذ يمكن للغير بفضل تسجيل قرار الحجز أن يعرف وضع العقار والمنازعات الواقعة بشأنه وان أي شراء له من شأنه الا يكون نأفذاً إذا نفذ على العقار في النهاية وبيع بالمزاد العلني .

    الإخطار:

    بعد صدور قرار رئيس التنفيذ بحجز العقار وتنفيذه بوضع الإشارة على صحينته في السجل العقاري، يتوجب على مأمور التنفيذ توجيه إخطار بذلك إلى المدين والى غير المدين متضمناً بيانات حددتها المادة 379 من قانون أصول المحاكمات.

    أولا – مضمون الإخطار:

    يجب أن يتضمن الإخطار الموجو إلى المدين البيانات التالية:

    آ- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.

    ب- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته العقارية، والغاية من ذلك تعيين العقار المراد التنفيذ عليه بصورة لا تقبل أي غموض.

    ج- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي فيها مقر دائرة    التنفيذ.

    د- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبراً.

    ونلاحظ أنه في التنفيذ على العقار نص المشرع على وجوب توجيه إخطار جديد للمدين، بعد حجز العقار بوضع الإشارة على قيده، حتى ولو كان قد تبليغ إخطاراً بالتنفيذ قبل الحجز، وذلك بقصد إحاطته علماً للمرة الثانية بالسند التنفيذ وبما هو مطلوب منه، وبالحجز الواقع على عقاره، واعذاره بدفع الدين خلال ثمانية أيام.

    و توجيه هذين الإخطارين إلى المدين ، من الإجراءات الأساسية سواء أكان السند التنفيذي سنداً رسمياً يتضمن رهن أو تأمين العقار نفسه، أو أن رئيس التنفيذ قرر حجز العقار وقبل أي إجراء تنفيذي آخر. ونرى أن في ذلك إطالة لأمد الإجراءات وتعقيدها دون مبرر، ويكفيي إخطار واحد.

    ثانياً- تبليغ الإخطار إلى المدين :

    يبلغ المدين الإخطار التنفيذي في شخصه أو في موطنه الأصلي . ولا يجوز تبليغه في الموطن المختار أثناء رؤية الدعوى إذا كان السند التنفيذي حكماً، لأن مفعول هذا الموطن ينتهي بصدور الحكم، الا إذا نص عند اختيار الموطن أنه يشمل إجراءات التنفيذ أيضاً.

    ويترتب البطلان على التبليغ الحاصل في غير الموطن الأصلي أو المختار للمدين، الا أن هذا البطلان مقرر لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه .

     ثالثاً- تبليغ الإخطار إلى غير المدين إذا كان مالكاً للعقار:

    لم ينص القانون على وجوب إرسال إخطار إلى غير المدين إذا كان هو صاحب العقار المراد حجزه، ولكن لابد من إرسال هذا الإخطار في حالتين:الأولى عقار الحائز والثانية عقار الكفيل العيني.

    الحالةالأولى – إخطار الحائز ( كالدائن المرتهن ):

    قد يكون العقار محملاً بحق عيني تبعي كالرهن مثلاً، وقد يقوم المدين الراهن ببيع العقار المرهون إلى الغير وهو شخص لا علاقة له بالدين المترتب بين المدين الراهن والدائن المرتين، وبما أن الرهن من الحقوق العينية التبعية فإنها تمنح صاحبها حق تتبع العقار شرط أن يكون قد سجل الرهن في صحينة العقار بالسجل العقاري حتى يعتبر نافذاً بمواجهة الغير.

    وعليه يجب توجيه إخطار إلى الحائز لأن التنفيذ على عقار عائد له يستوجب مثل هذا الإخطار متضمناً نفس بيانات الإخطار الموجه إلى المدين حتى يسارع الحائز إلى وفاء دين الحاجز إذا كان لا يود أن يباع عقاره.

    والمفروض أنه يوجه الإخطار إلى الحائز في نفس الوقت الذي يوجه فيه إلى المدين لأن هذين الإخطارين متلازمان. غير أن بطلان احداهما لا يؤدي إلى بطلان الأخر لعدم وجود نص بذلك .

    الحالة الثانية – إخطار الكفيل العيني:

    قد يقدم كفيل المدين عقاراً له ضمان اً لمدين وهو لا يعد مسؤولاً عن الدين بصورة شخصية، وانما يتحمل مسؤولية الوفاء بالدين باختياره. ويقدم العقار كضمانة للوفاء، بخلاف الحائز الذي يتحمل مسؤولية الوفاء دون رضائه لأنه تلقى العقار وهو مثقل بالحق العيني التبعي. ولم يبحث المشرع في إخطار الكفيل العيني أيضاً الا أنه يترتب إرسال إخطار اليه لنفس الأسباب التي دعت إلى إخطار الحائز والمدين .

    رابعا- بطلان الإخطار:

    لم ينص المشرع على بطلان الإخطار في حال عدم شموله للبيانات المذكورة بالمادة 379 من قانون أصول المحاكمات،

    على أنه وفقاً لمقواعد العامة في البطلان التي تنص عليها المادة 39 من قانون أصول المحاكمات لا يتقرر البطلان الإ إذ نتج عن مخلافة الإجراء عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. وعليه فإن الإخطار الذي لا يتضمن نوع السند التنفيذي أو وصف العقار وصفاً ينفي عنه الجهالة يعتبر باطلاً . أما إذا تخلف بيان الموطن المختار للدائن مباشر الإجراءات فلا يترتب على ذلك بطلان الإخطار لأن هذا البيان مسجل في الملف التنفيذي ولأنه يمكن تبليغه باللصق على لوحة إعلانات دائرة التنفيذ.

    وعليه فإن عدم تبليغ الإخطار لأصحاب التأمينات على العقار موضوع الإحالة قبل قرارالإحالة القطعية يوجب بطلان هذه الإحالة .

    تعدد الحجوز على العقار:

    إن حجز المال يمنع من إيقاع حجوز أخرى عليه ولو كان الحاجز الأول صاحب حق عيني تبعي. وتتم الحجوز اللاحقة بنفس الإجراءات التي يتم بها الحجز الأول من إخطار المدين صاحب العقار وتسجيل هذه الحجوز على صحيفة العقار في السجل العقاري. ويمكن إيقاع هذه الحجوز اللاحقة من قبل دائني المدين أو دائني مالك العقار.

    وان بطلان أحد الحجوز لسبب من الأسباب أو تنازل الحاجز الأول عن حجزه لا يؤدي إلى بطلان الحجوز التالية نظراً لاستقلالها في الإجراءات.

    وفي حال تعدد الحجوز فإنه ينبغي تنسيق الإجراءات حتى لا يحصل تضارب بينها، وذلك لحسن سير العدالة. وعليه يمكن طلب البيع من قبل من باشر الإجراءات أو من قبل كل دائن أصبح طرفاً فيها إذا تقاعس الحاجز الأول أو أهمل السير في الإجراءات.

    وضع اليد على العقار المحجوز وتنظيم محضر به:

    بعد انتهاء ميعاد الإخطار المحددة بثمانية أيام،وعدم قيام المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بالوفاء، يقرر رئيس التنفيذ بناءً على طلب الحاجز أو أحد الدائنين  طرح العقار للبيع بالمزاد العلني ،

    وبعد صدور القرار ينتقل مأمور التنفيذ إلى مكان العقار لوضع اليد عليه وذلك بصحبة خبير أو ثلاثة خبراء يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء وذلك لتقدير قيمتمه ووضع اليد عليه وينظم محضراً بذلك (المادة 380 والمادة 1/381 أصول ).

    ويجب أن يشتمل المحضر الذي ينظمه مأمور التنفيذ على أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة من قبل خبير أو الخبراء الثلاثة وما إذا كان المدين ساكناً فيه أم أنه مشغول من الغير، وفي هذه الحالة بيان اسم الغير ومستنده القانوني في إشغال العقار (المادة2/381 أصول).

    واذا كان الحجز يشمل عدة عقارات موجودة جميعها في منطقة دائرة تنفيذ واحدة يجري تنظيم محضر واحد بشأنها، أما إذا كانت موجودة في مناطق دوائر مختلفة فإنه يصار إلى تنظيم عدة محاضر بوضع اليد عن طريق إنابة كل دائرة يوجد في منطقتها أحد العقارات، وتقوم هذه الدوائر بعد تنظيم المحاضر بإعادتها إلى الدائرة المنيبة.

    وتجري معاملة وضع يد واحدة حتى ولو أجريت بعد ذلك إنشاءات جديدة في العقار لأن هذه المعاملة تسري بالنسبة للإنشاءات المحدثة بعد ذلك .

    ويترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارساً عليها إلى أن يتم البيع ما لم يقرر رئيس التنفيذ عزله من الحراسة أو تمديد سلطته (المادة 382 أصول) على أنه لا بد من الإشارة إلى الإنشاءات المحدثة حتى يصار إلى ذكرها عند وضع قائمة شروط البيع.

    واذا كان المدين ساكناً في العقار، وجرى وضع اليد على العقار وفقاً لما ذكرناه آنفاً فإنه يبقى ساكناً في العقار بدون أجرة (المادة 2/382أصول).

     

  • شروط الحجز التنفيذي على العقار

    شروط الحجز التنفيذي على العقار

    شروط الحجز التنفيذي على العقار

    وضع المشرع أحكاماً خاصة بالحجز على العقار منها ما ورد في القرار رقم 188 ل . رلعام 1926 المتضمن أحكام السجل العقاري،

    ومنها ما نص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، وتتضمن هذه الأحكام شروط إيقاع الحجز العقاري، واجراءاته، والإثار المترتبة على هذا الحجز.

    شروط الحجز على العقار

    تنص المادة 48 من القرار /188ل.ر لعام 1926 لأناظم لأحكام السجل العقاري على ما يلي:

    “… لا يمكن استماع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري، واذا كان العقار مسجلا فلا تسمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري أولاً …

    وكذلك على رئيس الإجراء ( التنفيذ ) أن يطلب حكماً، أن تقيد في السجل العقاري للمنطقة العقارية الحقوق المقررة بموجب حكم مطلوب تنفيذه … والحجوز التي يقررها القاضي، وكذلك الحقوق المباعة بالمزاد العلني على أثر تنفيذ جبري لاسم الزائد الأخير “.

    كما تنص المادة 319 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي:

    “… وينفذ الحجز الاحتياطي على العقارات بتسجيله في السجل العقاري “.

     وكذلك تنص المادة 379 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

    ” ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري .” …

    من خلال ما تقدم من نصوص، نجد أن المشرع وضع شروطاً لإيقاع الحجز على العقار، منها ما يتعلق بالمال المحجوز – ومنها ما يتعلق بالحاجز – ومنها ما يتعلق بالمحجوز عليه .

    الشروط المتعلقة بالمال المحجوز:

    أولا- أن يكون عقاراً:

    يشترط في المال المحجوز أن يكون عقاراً سواء أكان عقارًا بطبيعته أم عقاراً بالتخصيص.

    ويشمل العقار بطبيعته الإرض والبناء والإشجار والإغراس بأنواعها وثمارها، على أن تحجز الثمار مع الإرض، أما لوحدها فتعتبر من قبيل المنقول.

    وان الحجز على الإرض يشمل الحجز على الثمار الموجودة فيها دون حاجة للنص عليها في قرار الحجز لأنها تعتبر ملحقة بالإرض.

    ويشمل العقار بالتخصيص الأشياء المنقولة التي رصدها مالكها لخدمة أو استغلال العقار، وهي تحجز مع العقار الذي أعدت لخدمته تبعاً له، ولا حاجة للنص على حجزها في القرار،

    ويكفي أن يحجز العقارالذي أعدت في خدمته حتى تحجز معه مادامت لم تستثنى في قرار الحجز، ما لم تفصل عن العقار فعندها يصار الى حجزها وفقاً لقواعد حجز المال المنقول، شرط الا يكون هذا الفصل قد تم بقصد تهريبها من وجه الدائنين .

    كما تحجز عقارياً جميع الحقوق العينية كحق الإنتفاع وحقوق الرهن والتأمين الواقعة على العقار شريطة أن تحجز مع الدين الذي وضعت لضمان تحصيله،

    أما حق الإرتفاق الذي هو تكليف على العقار لمصلحة عقار آخر فإنه لا يمكن حجزه بصورة منفصلة عن العقار المرتفق لعدم إمكافية توافر شروط المزايدة بشأنه.

    ثأنياً – أن يكون العقار مسجلاً:

    ويشترط أن يكون العقار مسجلاً، ذلك أنه لا تسمع أي دعوى بشأن عقار غير مسجل في السجل العقاري،

    وبالتالي لا يقبل أي طلب تنفيذي بشأن عقار غير مسجل أو قبل إبراز مباشر الإجراءات صورة مصدقة عن قيد العقار مأخوذة من السجل العقاري تثبت ماكيته للمدين.

    ويكفيي أن يكون العقار مسجلاً في أمانة السجل العقاري ليمكن التنفيذ عليه بالحجز ولا فرق في أن يكون التسجيل تم بسبب عمميات التحديد والتحرير أو تم بناء على قرار القاضي العقاري الدائم في سجلات التمليك.

    الشروط المتعلقة بالحاجز:

    يجب أن يحمل الدائن طالب الحجز التنفيذي سنداً تنفيذياً، واذا كان حكماً معجل النفاذ فلا تجري المزايدة الا بعد أن يصير الحكم نهائياً ( المادة 406 أصول ).

    ولا يؤخذ هنا بعين الإعتبار سوء نية المدعى عليه الذي قد يماطل في صيرورة الحكم المقرون بالنفاذ المعجل نهائياً، لأن وقف الإجراءات يتم بقوة القانون وليس بقرار من المحكمة.

    بالإضافة إلى ما تقدم يجب أن تتوافر في الحاجز نفس الشروط التي سبق بحثها عند طلب التنفيذ بصورة عامة من أهلية وصفة .

    الشروط المتعلقة بالمحجوز عليه:

    في الحجز العقاري يكون المحجوز عليه هو المدين وهو غالباً صاحب العقار أو صاحب الحق العيني المحجوز،

    ويمكن أن يكون صاحب العقار شخصاً آخر غير المدين ، وذلك عندما يقوم مالك العقار المرهون أو الجاري عليه التأمين بالتصرف به إلى الغير رغم وجود إشارة الرهن أو التأمين عليه، فيحق هنا للدائن أن يحجز على العقار وينفذ عليه مهما كانت اليد التي انتقل اليها،

    كما وقد يكون الشخص الثالث كفيلاً عينياً قدم عقاره ضماناً للدين المترتب على المدين . وهذا نادر الوقوع لأنه لا يجوز نقل ملكية عقار محجوز الا بقبول المشتري وصاحب الحجز، ومع ذلك يحق للشخص الثالث أن يتلافى بيع عقاره بأن يعرض على الدائن الحاجز مبلغاً  معادلاً للمبلغ الذي تقرر من أجله الحجز، وله استعمال هذا الحق حتى صدور قرار الإحالة القطعية. 

    له أن يودع المبلغ المطلوب مع فوائده من قبل الحاجز في صندوق المحكمة المختصة، التي تقرر بناءً على طلب الحاجز، إيقاف عمليات البيع، وذلك انتظاراً لصدور حكم في حقيقة مقدار الدين إذا كان الدائن قد بالغ في حقيقة مقداره عند عرض الشخص الثالث وفاء الدين مباشرة.

    على أنه إذا كان هناك عدة دائنين مشتركين في الحجز فينبغي أن يكون المبلغ المودع معادلاً لحقوق هؤلاء بما فيها الفوائد والمصاريف.

    هذا ويجوز أن يكون الحجز واقعاً على ما سيؤول للمدين بموجب الحكم القضائي وعلى أنه يتم نقل الملكية للمدين قبل الشروع بإجراءات البيع

    ( استئناف ن حلب رقم /1474ت تاريخ 1996/11/24 ) .

    كما يجوز وضع إشارة الحجز التنفيذي على ما سيؤول لمدين من العقار بموجب الأحكام أو صك التهكيل أو إرثاً قبل نقل الملكية و إجازة المحكوم لو بإجراء معاملة نقل الملكية تمهيداً لمسير بإجراءات التنفيذ على العقار

    ( استئناف ن حلب رقم /105ت تاريخ 1997/2/3 )

     

     

  • إجراءات بيع المنقول ماقبل المزاد العلني

    إجراءات بيع المنقول ماقبل المزاد العلني

    إجراءات بيع المنقول ماقبل المزاد العلني

    نظّم المشرع أحكام واجراءات بيع المنقولات في المواد 340 وحتى 357 من قانون أصول المحاكمات، حيث تتبع هذه الإجراءات في بيع المنقولات بصورة عامة. على أن هناك منقولات معينة أفرد لها المشرع أحكاماً خاصة، فهي لا تخضع للاجراءات العادية لبيع المنقول وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات ” إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، فلرئيس أن يقرر البيع في الحال بناءً على تقرير يقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن .

    ويعود أمر تقدير ذلك وتحديد ماهية الأموال لمطلق تقرير رئيس التنفيذ، أو قاضي الموضوع في الحجز الاحتياطي الصادر بصفة مستعجلة إذ ينفذ فوراً، لأن بيع هذه الأموال يتم فور صدور قرار ببيعها .

    وعليه، فإن بحثنا سيقتصرعلى الاجراءات العادية لبيع الأموال المنقولة وما يترتب على هذه الاجراءات من آثار بالنسبة للمشتري ولمأمور التنفيذ.

    وتمر إجراءات البيع بمراحل عديدة هي طلب البيع وقرار رئيس التنفيذ بشأنه، وا خطار المدين بالبيع، وتعيين مكان وموعد للبيع، والإعلان عنه ، وطريقة البيع بالمزاد العلني وتأجيل البيع وتأخيره والكف عنه .

     1- طلب البيع وقرار رئيس التنفيذ بالبيع:

    نصت المادة 340 من قانون أصول المحاكمات على أنه

    ” يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز الا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون .

    وبناء على ذلك فإن طلب البيع يقدم من قبل الدائن الحاجز، وعليه فإن دائرة التنفيذ، بعد أن تم حجز الأموال المنقولة وتسليمها للحارس القضائي أو لشخص ثالث أمين ، لا تملك مباشرة إجراءات البيع لهذه الأموال، لأن ذلك يتعلق بإدارة مباشر الاجراءات التنفيذية أي الحاجز فهو صاحب اللصقلحة، وله وحده أن يطلب بيعها .

    وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 341 من قانون أصول المحاكمات

    ” 1- يتخذ الرئيس قراراً ببيع الأشياء المحجوزة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن “.

    هذا ويجب أن يتقدم الحاجز بطلب بيع الأموال المنقولة خلال المدة القانونية و هي ستة أشهر ، وذلك بشكل خطي في محضر التنفيذ العام، تحت طائلة إلغاء الحجز واعتباره كأنه لم يكن. وهذه المدة ليست نفس المدة القانونية المتعلقة بشطب المعاملة التنفيذية التي تبدأ من آ خر إجراء تنفيذي.

    لأنه قد تمر ستة أشهر على عدم بيع الأموال المحجوزة دون أن يستوجب الشطب حكماً لملف بسبب أن المراجعة لم تنقطع فيه. وسقوط الحجز لعدم طلب البيع ليس من النظام العام، فلا يقضى به الا بناء على طلب أحد من أطراف الملف وبقرار رئيس التنفيذ .

    ونشير هنا إلى أن طلب البيع يمكن أن يقدم من قبل أي دائن حاجز سواء أكان أصلياً أم من الحاجزين بطريق الإشتراك، وذلك لأن أثر إلغاء الحجز بعد مرور ستة أشهر من إيقاعه ، يمتد إليهم ويترتب عليهم ما يترتب على الحاجز الاول. وذلك تطبيقاً للفقرةالأولى من المادة 356 أصول المحاكمات.

    وهكذا إذا تقدم الحاجز أو أحد الحاجزين في حال تعددهم بطلب البيع من     خلال ما يدونه في محضر التنفيذ العام، يرفع الملف التنفيذي إلى رئيس التنفيذ ليتم اتخاذ قراراً بالبيع والإخطار، وذلك لكي يشرع مأمور التنفيذ فوراً بإجراءات البيع التالية :

    2- إخطار المدين بالبيع:

    تنص الفقرة الأولى من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات على وجوب إخطار المدين بالبيع، إذ لا يجوز إجراء البيع الإ بعد إخطار المدين .

    ويعتبر الإخطار بالبيع أول الإجراءات التنفيذية التي يشرع فيها مأمور التنفيذ بقصد البيع. وهذا الإخطار التنفيذي غير الإخطارالتنفيذي الذي وجه إلى المدين قبل الحجز.

    والغاية من هذا الإخطار بالبيع إتاحة الفرصة أمام المدين من جديد لتلافي بيع أمواله المحجوزة بالتنفيذ الطوعي ووفاء الدين محل التنفيذ أوالإعتراض على الحجز الواقع إذا كأن لديه مبرر قانوني لهذا الإعتراض،

    فضلاً عن إتاحقة الفرصة أمام الغير بالتدخل أو لمراجعة القضاء بدعوى استحالق الأموال المحجوزة.

    ويجب أن تتضمن ورقة الإخطار وفقاً للفقرة الثانية من المادة 342 أصول على ما يلي :

    1 – بيان نوع السند التنفيذي وتاريخ و ومقدار الدين المطلوب.

    2- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام فإن الأموال المحجوزة سوف تباع.

    ويجب أن يوجه الإخطار بالبيع إلى المدين فقط على أنه قد يوجه إلى الغير إذا كانت الأموال المحجوزة مركبات آلية خاضعة للتسجيل فيطبق عليها ما يطبق على العقار، وعلى مأمور التنفيذ أن يوجه ورقة إخطار، تتضمن قرار رئيس التنفيذ ببيع المركبة، وذلك إلى كافة الدائنين  الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم في قيد المركبة الآلية وذلك في سجلات مديرية النقل البري بتاريخ سابق لتاريخ الحجز الذي يجري التنفيذ بالبيع بمقتضاه، وكذلك إلى كافة أصحاب التأمين والرهن والإمتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز المذكور( الفقرة ب من المادة 100 من قانون السير، المادة 2/388 أصول محاكمات ).

    إن إخطار المدين بالبيع إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام يستوجب إضافة مهلة المسافة اليها بحال إقامة المدين خارج منطقة دائرة التنفيذ، لأن إضافة ميعاد المسافة هو تحق للعدالة بأن يتساوى الجميع من الإفادة من المهل عند عند منحهم إياه، ولأن هذه المدة الممنوحة للمدين، هي من المواعيد التي يتعين اتخاذ الإجراء خلالها ، كما يمتد هذا الميعاد بسبب العطمة الرسمية      .                          

    ولكن هل يترتب البطلان في حال إجراء البيع بدون الإخطار ؟

    الواقع أنه لا يترتب البطلان في حال إجراء البيع بدون الإخطالر لإنتفاء النص ولأن المحجوز عليه سيبلغ موعد البيع عن طريق اللصق والننشر الأمر الذي يتيح له فرصة الوفاء الاختياري للدين.

    3- تحديد مكان وموعد البيع:

    إذا لم يقم المدين بالتنفيذ الطوعي رغم توجيه الإخطاربالبيع اليه ، فإن رئيس التنفيذ يقرر البيع. وذلك في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وا ختيا ر أحد المكانين للبيع قضية تعود إلى مأمور التنفيذ وإلى مطلق تقديره، الإ إذا ارتأى رئيس التنفيذ أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد ذوي الشأن إذا وجد ضرورة لذلك – المادة 343 أصول.

    وعليه، فإن مأمور التنفيذ إما أن يعين مكان وجود الأشياء المحجوزة مكاناً لبيعها ، سواء أكانت بحيازة المدين بصفته حارساً قضائياً عليها أم بحيازة الشخص الثالث الأمين الحارس القضائي عليها وإما أن يعين أقرب سوق مكاناً لبيعها فيه، وفي هذه الحالة يتوجب استلامها و نقلها إلى هذا السوق لتكون جاهزة للعرض و البيع في الموعد المعين. وفي الواقع العملي نجد أن المنقولات تباع دائماً في مكان وجودها.

    أما موعد البيع فيحدده مأمور التنفيذ أيضاً، و يراعى في تحديد هذا الموعد، أن تكون الاجراءات الأرى للبيع قد انتهت قبل حلوله.

    ويرى بعض الفقهاء أنه إذا قام مأمور التنفيذ بالبيع في غير المكان الذي توجد فيه المحجوزات وفي غير أقرب سوق، دون الحصول على موافقة رئيس التنفيذ، فلإنه لا يترتب البطلان على ذلك ، وإما يحق للمتضرر مطالبة المأمور بالتعويض عن الضرر في حالة وقوعه عملاً بالقواعد العامة للمسؤولية، لعدم وجود نص بالبطلان ، على أن محكمة استئناف حلب قضت بأن البيع يعتبر باطلاً إذا أجراه مأمور التنفيذ في غير المكان المحدد بالقانون.

    4- تحديد موعد لاستلام الأموال المحجوزة:

    يقوم الحجز على أساس وضع المال المحجوز تحت تصرف القضاء أو دائرة التنفيذ ورفع يد المدين عن أمواله المحجوزة. والأصل أن الحجز التنفيذي لا يستدعي نقل الأشياء المحجوزة من موضعها الا في حالات الضرورة، فإذا كأن المدين أو المحكوم عليه حاضراً إجراءات توقيع الحجزعلى أمواله المنقولة عينه مأمور التنفيذ حارساً عليها، أما إذا لم يكن موجوداً أو رفض استلامها  فيعين المأمور شخصاً آخر غيره حارساً عليها ( كشخص ثالث أمين ). ويتوجب على الحارس سواء أكأن المدين نفسه أم شخصاً ثالثاً أن يلتزم بتقديم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم المحدد لتسليمها لدائرة التنفيذ. ووقوع حجز ثان عليها لايحول دون تنفيذه لهذا الإلتزام مع بيان الحجوز الواقعة عليها ( استئناف حلب /23ت15/ ذ تاريخ 1982/2/18 ) ولا يبدأ مأمور التنفيذ بالبيع الإ بعد جرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها ( المادة 1/248 أصول ) فإذا كانت الأشياء المحجوزة مودعة لدى دائرة التنفيذ وموضوعة تحت يدها، فيكتفي المأمور بجردها تمهيداً للاعلان عن بيعها وفق هذا الجرد.

    أما إذا كانت الأشياء المحجوزة مسلمة إلى المدين أو إلى شخص ثالث أمين لحراستها وفق ضبط الحجز، فلا بد من إخطارالحارس بموعد حضور مأمور التنفيذ إلى مكان وجود الأشياء المحجوزة لاستلامها قبل البيع، ويطلق عليه في التعامل القضائي ” الإستلام بموعد مسبق”.

    ويجب تبليغ الشخص الثالث الإخطار بالتسليم شخصياً، لأن :

    ” إلزامه بتسلم الأموال المسلمة إليه هو إلزام شخصي، فيتوجب تبليغه إلى موطنه الأصلي وموطنه المختار إن إختار موطناً له ، وإن اتخاذ المذكور موطن وكيلله ( مكتبه ) موطناً مختاراً يجيز إجراء تبليغه موعد الإستلام بهذا الموطن ، الإ أنه لا يجوز اعتباره مبلغاً في حال طلب الوكيل تبليغه الإخطار إلى موكله أو إذا رفض استلام الإخطار، فيتوجب عندئذ التبليغ لصقاً على باب المكتب باعتباره الموطن المختار .

    ويمكن أن يجري استلام الأشياء المحجوزة في أي وقت قبل الإعلان عن البيع، وذلك لأنه ” لا توجد مدة معينة يتوجب انقضاؤها بالنسبة للاستلام بموعد مسبق ” .

    وبموعد محدد من قبل ر اسة التنفيذ بناء على طلب الحاجز ينتقل مأمور التنفيذ إلى مكان وجود الأموال المحجوزة فيجردها ويحرر محضراً بهذا الجرد، يبين فيه إن كانت مطابقة لما هو مذكور في ضبط الحجز عند استلام الشخص االثالث لها . فاذا كانت مطابقة أعاد تسليمها للشخص الثالث مع إلزامه بتقديمها للبيع في اليوم المحدد الذي سيتم تبليغه إياه.

    أما إذا كان هناك نقص في الأشياء المحجوزة أو كان الحارس قد اختلسها أو أتلفها أو تصرف بها أو بجزء منها. فإنه يبين ذلك بضبط الإستلام، ويقرر رئيس التنفيذ ملاحقة الحارس بجرم إساءة الأمانة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. كما يقرر رئيس التنفيذ بناءً على طلب الحاجز، حجز ونقل الأموال المتبقية و حجز أموال الحارس القضائي المنقولة وغير المنقولة وأينما وجدت ولاسيما تلك الموجودة في مكان وجود الأشياء المحجوزة المتبقية، ووضع هذه الأموال تحت يد دائرة التنفيذ، وذلك بنقلها وإيداعها، أو بتشميع مكان وجودها بالشمع الإحمر تمهيداً للاعلان عن بيعها .

    ولا يقتصرف الحجز والنقل على تصرف الحارس بالأشياء المحجوزة أو بجزء منها وإنما يكون أيضاً في حال غياب الشخص الثالث عن موعد تسليم الأشياء والمحجوزات رغم تبلغه أصولاً بما يسوغ اتخاذ رئيس التنفيذ قراراً بالحجز والنقل على أمواله  .

    ونشير هنا، إلى أن الأموال المذكورة بمحضر جرد الإستلام، أو بمحضر الحجز والنقل هي التي يعلن عن بيعها لا المذكورة في ضبط الحجز، لأن الجرد أو ضبط الحجز و النقل هو محل الإعلان عن البيع.

    5- الإعلان عن البيع:

    يراد بالإعلان عن البيع إذاعة أمر بيع الأشياء المحجوزة بحيث يصل إلى علم أكثر الناس وحتى يزيد عدد الراغبين في الشراء ويرتفع ثمن المبيع وفي هذا مصلحة للدائن الحاجز والمدين .

    وقد نص المشرع في المواد 344 و 345 و 347 من قانون أصول المحاكمات على الاجراءات التي يتوجب على مأمور التنفيذ اتخاذها في الإعلان عن البيع. وفي الواقع العملي، يقوم مأمور التنفيذ بهذه الاجراءات بناءً على مبادرة و طلب ومتابعة مباشر الاجراءات الدائن أو المحكوم عليه.

    ويحدد في الإعلان يوم البيع الذي يمكن أن يتم في يوم عطلة رسمية وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال مع ذكر قيمتها التقديرية الإجمالية.

    ويكون الإعلان بالنشر في إحدى الصحف اليومية ولمرة واحدة الإ إذا قرر رئيس التنفيذ الزيادة في النشر بالصحف بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه، ويعود تقدير ضرورة ذلك إلى رئيس التنفيذ ( المادة 346 أصول ).

    كما يعلن مأمور التنفيذ عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للاعلانات لدى دائرة التنفيذ. ويحق لرئيس التنفيذ أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من هذه الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة. كما يحق له أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهورقبل بيعها بناءً على طلب الدائن أو المدين ( المادة 345 أصول ).

    ويثبت اللصق بحاشية من مأمور التنفيذ في ذيل نسخة الإعلان كما يثبت بتقديم نسخة عن الصحيفة توضع في الملف التنفيذي ( المادة 347أصول ).

    واذا قرر رئيس التنفيذ تأجيل البيع بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ، أعلن عنه بلصق بيان في اللوحة المعدة لاعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع، شريطة أن لا يتم التأخير أكثر من ستين يوماً ( المادة 353 أصول ) .

    الإجراء الأخير من اجراءات بيع المنقول بالمزاد العلني هو المزاد العلني نفسه – يرجى الضغط هنا للاطلاع على المقال الخاص به.

    كما يمكنكم قراءى وتحميل اجراءات بيع المنقول بالمزاح العلني بصيغة pdf – بالضغط هنا

  • الأشخاص الممنوعين من الاشتراك بالمزاد العلني

    الأشخاص الممنوعين من الاشتراك بالمزاد العلني

    الأشخاص الممنوعين من الاشتراك بالمزاد العلني

    الأصل أنه يحق لك شخص يتمتع بأهلية التصرف أن يشترك في المزايدة. الا أن المشرع حظر على بعض الإشخاص الإشتراك في المزايدة، وذلك وفقاً لأحكام المواد 412 و 439 من قانون أصول المحاكمات، وعليه فإن الأشخاص الذين يشملهم المنع هم :

    -1 – القضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها، والمساعدون والمحضرن، وذلك منعاً من استغلال النفوذ والوظيفة.

    -2- المحامون الوكلاء عن الدائن الحاجز مباشر الاجراءات أو عن المدين . لأنه وفقاً لأحكام المادة 447 من القانون المدني،

    لا يجوز لمن ناب عن غيره بالبيع أن يشتري ولو كان ذلك عن طريق المزايدة العلنية.

    و الغاية من ذلك تفادي أن يغلب الوكيل مصلحته الشخصية على مصلحة موكله في شراء المال بأقل ثمن ممكن .

    -3- المدين ، إذ ليس للمدين سواء أكأن مالكاً لمال المحجوز أم غير مالك أن يشتري المال بالمزاد،

    وذلك لأن المدين مسؤول شخصياً عن الدين، فإذا اشترى المال بثمن أقل من الديون والمصاريف فهذا الشراء لن يمنع من الحجز على المال مرة أخرى وبيعه.

    ونشير هنا، إلى أنه يمتنع على الأشخاص الممنوعين من المزايدة التقدم بالمزايدة بواسطة غيرهم، لأنه لا يجوز للمرء أن يحقق غاية عن طريق الغير أن كان تحقيق هذه الغاية ممنوعاً عليه،

    لذلك فالشراء باسم مستعار يعتبر تحايلاً على القانون ويؤدي إلى بطلان البيع، وهذا البطلان مطلق سواء أكأن بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير،

    ويترتب عليه استرداد المشتري بما دفعه من ثمن وبقاء المال في ملكية صاحبه الأصلي .

     

  • شرح البيع الجبري ( مفهومه وطبيعته )

    شرح البيع الجبري ( مفهومه وطبيعته )

    البيع الجبري ( مفهومه وطبيعته )

    الأحكام العامة لبيع الأموال المحجوزة

    مفهوم البيع الجبري

     

    يعتبر بيع المال جبراً عن صاحبه المرحلة التالية لحجز المال. لأن الغاية هي الحصول على نقود يستوفي الحاجز حقه منها. ويأتي البيع بعد كل حجز تنفيذي سواءً بدأ تنفيذياً أم أصبح     تنفيذياً فيما بعد.

    الا أنه يمكن الإستغناء عن البيع، إذا كان محل الحجز مبلغاً من النقلود حيث يستوفي الحاجز حقه منه مباشرة دون البيع، أو كان محل الحجز حال حال الأداء بمبلغ من الننقود، أو إذا قبل الدائن أن يأخذ في مقابل حقه المصوغات والسبا ئك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات المحجوزة إذا لم يتقدم أحد  لشرائها بثمن يعادل القيمة المقدرة من قبل الخبراء رغم تأجيل البيع في المرة الأولى ( المادة 349 أصول ).

    أما في غير هذه الحالات فلا بد من اللجوء إلى بيع الأموال المنقولة المحجوزة جبراً وذلك عن طريق المزايدة العلنية، التي من شأنها أن تخلق منافسة بين المتقدمين إلى الشراء وترفع ثمن المبيع وهذا ما يحقق نفعاً لكل من الحاجز والمحجوز عليه، فضلاً عن تحقيق مبدأ المساواة بين جميع من يحق لهم الإشتراك في المزايدة.

    طبيعة البيع الجبري

    اعتبر بعضهم، بشأن طبيعة البيع الجبري، أن مأمور التنفيذ عندما يطرح البيع يتقدم بدعوة عامة إلى من يرغب من الناس في د خول المزايدة العلنية، والمزايد عندما يتقدم بعطا ئه فإ نه يتقدم بإيجاب، وتعد الإحالة عليه قبولاً لإيجابه . والواقع إن كلن هذا الرأي يعتبر صحيحاً بالنسبة للايجاب والقبول المعبر عنه بالعطاء من قبل آخر مشترك في المزايدة والذي أعلن رسو المزاد عليه، الا أننا نرى أن العطاء المقدم من قبل المزاود ليس له طبيعة القبول بالنسبة لعقد البيع، كما أنه ليس له طبيعة الإيجاب، لأن البيع الجبري لا يعتبر عقداً. وإنما يعتبر العطاء وعداً من المزاود باكتسابه الحق المعروض للبيع، وهو وعد يلزم المزاود بمجرد تقديمه، ولكنه معلق على شرط فاسخ وهو التقدم بعطاء أكبر من مزاود آخر.

     

  • ماهي عقوبة حوادث السير في سوريا؟

    ماهي عقوبة حوادث السير في سوريا؟

    ماهي عقوبة حوادث السير في سوريا

     عقوبة حوادث السيرفي سوريا تنقسم الى عدة أقسام حسب نتيجة وطبيعة حادث السير نفسه .

    1- حادث سير بسبب عطل في السيارة او عدم الانتباه والحيطة والحذر وأي سبب آخر يكون المسبب الوحيد  فيه السائق نفسه بدون أي أضرار للغيرأو الراكبين معه فلاعقوبة عليه الا اذا كان هناك مخالفة مرورية فيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون السير وهي غرامة بسيطة.

    2- حادث سير تسبب في اصابة سيارة أخرى بأضرار مادية في جسم السيارة فقط  أو أي اضرار مادية ببناء أو تجهيزات , اي المهم أن لايكون هناك انسان مصاب نتيجته فهو غرامة مالية فقط  تدفع للحكومة حسب طبيعة الحادث وسببه وغالباً الغرامة 1000 ليرة سورية.

    2- حادث سير تسبب في اصابة جسدية لشخص حتى لو كانت سببت عاهة دائمة  كبتر أو استصال عضو فان العقوبة هي الحبس من شهرين الى سنة.

    حسب نص المادة 551 من قانون العقوبات السوري :

    إذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد الـ 542 إلى الـ 544 كان العقاب من شهرين إلى سنة “.

    3- في حال حصول وفاة نتيجة حادث السير فان العقوية المحددة هي الحبس من سنتين الى ثلاث سنوات .

    وذلك حسب نص المادة 550 عقوبات عام

    من سبب موت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ” .

     

    5- هذه العقوبات هي بدون الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وخاصة أن حوادث السير هي خطأ من طرفين وليس طرف واحد وعادة  يتم تخفيف هذه العقوبات عند الحكم الى النصف أو اقل وهو تابع لسلطة المحكمة التقديرية .

    – جميع هذه العقوبات يتم تشميلها بقانون العفو العام في حال صدوره.

  • الطلاق على التلفون , هل يقع ؟

    الطلاق على التلفون , هل يقع ؟

    طلقها-زوجها-على-الهاتف-ماذا-تفعل-

    الأخت تسال ان زوجها طلقها على الهاتف فماذا تفعل ؟

    في حالة طلق الزوج زوجته سواء باللفظ بدون توثيق أو تم توثيقه بقرار أمام القاضي الشرعي أو بورقة أو باي طريقة وحتى لو برسالة على الواتس أب .

    فهذا الطلاق هو طلاق رجعي أي على الزوجة الالتزام بالعدة ويفضل بيت الزوج وان لم يكن ففي المنزل الذي يسكن فيه.

    الجواب ينقسم الى حالتين :

    1-  قبل مضي مدة 3 شهور على الواقعة :

    خلال فترة الثلاثة شهور هذه عليك كإمرأة أن تحاولي تثبيت واقعة طلاقه لك لأن الطلاق ممكن أن يكون على التلفون وممكن أن يكون في بيت الزوجية ولايوجد شهود عليه  وبالتالي من الممكن أن ينكر الطلاق لاسمح الله .

    –  وتثبيتها يتم باقراره أمام شهود بذلك الطلاق بتاريخه وزمانة.

    – وما على الزوجة الا انتظار أمرين اما أن يعيدها لعصمته واما أن لا يعيدها وتمضي قترة العدة ويصبح الطلاق بائن ويعني بائن أنه لايحل لها ولاتحل له الا بعقد زواج جديد وشروط جديدة ومهر جديد .وعليها الانتقال للمرحلة الثانية في الفقرة القادمة .

    2- في حال مضي الشهور الثلاثة  على الواقعة :

    • في حال مضي 3 شهور على واقعة الطلاق بدون أن يقوم الزوج بارجاع زوجته ولم ينظيم قرار بذلك أمام المحكمة الشرعية فعلى الزوجة ( بعد أن وثقت الواقعة بشهادة شهود كما ذكرنا في الفقرة السابقة ) ان تبادل لاقامة دعوى تثبيت طلاق .
    • لو كان للزوجة مقدم مهر غير مقبوض يمكنها ان تقوم بوضع عقد الزواج في دائرة التنفيذ وتطالبه بمقدم مهرها .
    • في دعوى تثبيت الطلاق سوف يتم الحكم لها بكامل مؤخر مهرها مع نفقة عدة 3 شهور .
    • لو كان لك مصاغ هبي أخذخ زوجك أو أشياء جتزية أحضرتيها للمنزل فطالبي بها أيضا. وكذلك نفقة الأولاد لو كان يوجد أولاد وكله بدعوى واحدة.
    • لو كان الطلاق تعسفياً يمكن لها المطالبة بتعويض طلاق تعسفي .
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1