نظام جمع التبرعات في سوريا

نظام جمع التبرعات

نظام جمع التبرعات

الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالقرار رقم /1347/

تاريخ 30- 12- 1971

إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على أحكام المادتين 17 و20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وعلى اقتراح معاون الوزير.

يقرر ما يلي:

مادة 1: يعتمد نظام جمع التبرعات المرفق بهذا القرار.

مادة 2: ينهى العمل بالنظام المعتمد بالقرار رقم 707 تاريخ 15- 4- 1968 والقرارات المعدلة له.

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 30- 12- 1971

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

نظام جمع التبرعات

الفصل الأول

تعاريف وأحكام

مادة 1: يقصد بالتعابير المبينة أدناه ما هو موضح بجانب كل منها:

الوزير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المديرية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

الجهة الإدارية المختصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو مديرياتها في المحافظات حسب الأحوال.

المنظمة الجمعية أو اتحاد الجمعيات أو الاتحاد العام النسائي وفروعه.

مادة 2: يعتبر جمع للمال على سبيل التبرع كل تصدٍ للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت وذلك كإقامة الأسواق الخيرية الحفلات بأنواعها ـ جمع التبرعات بواسطة الإيصالات ـ جمع التبرعات عن طريق الصناديق المقفلة ـ بيع التقاويم من قبل المنظمة ـ جمع التبرعات العينية.

مادة 3: ينحصر حق جمع التبرعات بالجمعيات والاتحادات المشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار بالقانون رقم /93/ لسنة 1958، وبالاتحاد العام النسائي ومنظماته ويستثنى من ذلك دور العبادة التي تجمع عن طريق صناديق أو أطباق في المناسبات الدينية لإنفاقها على نفس الدور على أن يجري الجمع داخل هذه الدور.

الفصل الثاني

الترخيص بالجمع

مادة 4: يخضع جمع التبرعات لترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولها أن تفوض مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل ببعض هذه الصلاحيات.

مادة 5: 1- يجب أن يقدم طلب الترخيص بالجمع قبل أسبوع على الأقل من تاريخ بدء الجمع وعلى المديرية أن تبت في الطلب سواءً بالقبول أو بالرفض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

2- إذا كان الترخيص يشمل أكثر من محافظة فيجب أن يقدم الطلب قبل شهر على الأقل من بدء الجمع لتتمكن الوزارة من استمزاج رأي السادة المحافظين.

مادة 6: يجب أن يشتمل الطلب على المعلومات التالية:

أ- اسم المنظمة التي ترغب بالجمع.

ب- مدة الجمع.

جـ- تاريخ بدء الجمع وانتهائه.

د- المنطقة التي سيجري فيها الجمع.

هـ- وسيلة الجمع.

و- عدد الإيصالات أو البطاقات المطبوعة إذا كان الجمع بواسطة الإيصالات أو البطاقات.

ز- اللجنة التي تشرف على الجمع على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء ويشترط أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة.

مادة 7: يشتمل الترخيص على البيانات الواردة في الطلب المبينة في المادة /6/ السابقة وعلى الأحكام الأخرى التي تراها الجهة الإدارية المختصة ضرورية لتنظيم الجمع.

مادة 8: تختم بطاقات أو إيصالات الجمع بخاتم المنظمة وخاتم الجهة التي منحت الترخيص.

مادة 9: يجب أن يكون الجمع لتحقيق أهداف المنظمة ولا يجوز أن يكون الغرض من جمع المال تخصيصه لأغراض منظمة يكون نشاطها مقتصراً على أعضائها (وذلك مراعاةً لأحكام المادة /17/ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1330 لسنة 1958).

مادة 10: أ- ينظم محضر بحصيلة جمع التبرعات من قبل لجنة تضم ممثلاً عن المنظمة وممثلاً عن الجهة التي أصدرت الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص ويبين في هذا المحضر ما يلي:

أ- عدد البطاقات المطبوعة وقيمتها.

ب- عدد البطاقات المباعة وقيمتها.

جـ- عدد البطاقات الفائضة وقيمتها.

د- مقدار النفقات.

هـ- ريع جمع التبرعات.

ويتم إتلاف البطاقات الفائضة بمعرفة هذه اللجنة.

ب- لا يجوز منح المنظمة ترخيص جديد من نفس النوع ما لم تتم تصفية حصيلة الترخيص السابق.

مادة 11: يقتصر منح الترخيص بالجمع على منطقة نشاط المنظمة إلا في الحالات الاستثنائية التي توافق عليها الوزارة.

مادة 12: لا يجوز منح الجهات المحددة في المادة /2/ من هذا النظام أكثر من ترخيص في العام الواحد ويستثنى من ذلك الجمع عن طريق بيع التقاويم والحفلات التي تقدمها الجمعيات الفنية والصناديق المقفلة والأسواق الخيرية.

ولا يجوز أن تتعدى مدة الترخيص في المرة الواحدة أكثر من ثلاثة أشهر ويجوز تمديد الترخيص لمدة ثلاثة أشهر أخرى عن الضرورة على أن يقدم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الترخيص بأسبوع على الأقل.

مادة 13: للجهة الإدارية المختصة التي أصدرت الترخيص إرسال موظفين للتفتيش على حساب التبرعات ووضع تقرير بنتيجة ذلك.

الفصل الثالث

وسائل الجمع

مادة 14: يجري جمع التبرعات بالوسائل التالية:

أ- الأسواق الخيرية.

ب- الحفلات الفنية.

جـ- جمع التبرعات عن طريق الإيصالات.

د- الجمع عن طريق الصناديق المقفلة.

هـ- بيع التقاويم.

و- جمع التبرعات العينية.

ز- بأية وسيلة أخرى توافق عليها الوزارة.

القسم الأول

الأسواق الخيرية

مادة 15: أ- تعتبر الأسواق الخيرية مهما كان نوعها من وسائل الجمع التي يجب الحصول على ترخيص بإقامتها ويبين في طلب الترخيص مكان البيع ومواعيده وأصناف المبيعات وقيمتها كما تبين وسائل اللهو التي تتخلل البيع كما يحدد في الطلب عدد بطاقات الدخول المجانية وذات القيمة مع بيان قيمتها.

ب- يترك أمر تحديد نسبة المصروفات إلى الجهة التي تصدر الترخيص على ألا تتجاوز نسبة 75% من مجموع الواردات.

القسم الثاني

الحفلات

مادة 16: يقدم طلب الترخيص بإقامة الحفلة إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة التي توجد فيها المنظمة مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا النظام ويبين فيه نوع الحفلة ومكانها وموعدها وعدد البطاقات وقيمتها ويجب أخذ موافقة المديرية على قيمة البطاقات وفئاتها قبل إعدادها للبيع.

مادة 17: مع مراعاة المادة /10/ من هذا النظام يجب أن تقدم المنظمة المرخص لها بالحفلة بياناً بالنفقات المتوقعة قبل الترخيص لها لأن البت في الطلب يتوقف الفائض الذي يرد على صندوق المنظمة، ولا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية بما في ذلك التكلفة نسبة 75% من مجموع الواردات.

القسم الثالث

جمع التبرعات عن طريق الإيصالات

مادة 18: مع مراعاة أحكام المواد /6 و7 و10/ لا يسمح بالجمع بطريقة القوائم، ويقتصر الجمع على طريقة الإيصالات، وتكون الإيصالات في دفاتر وبأرقام متسلسلة ذات أرومة ومختومة بخاتم المنظمة. هذا إذا كانت محدودة القيمة، أما إذا لم تكن محدودة القيمة فتكون الإيصالات مرقمة ومكونة من أصل وصورة بينهما ورقة كربون.

مادة 19: لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية بما في ذلك التكلفة 25% من حصيلة التبرعات.

القسم الرابع

الجمع بالصناديق المقفلة

مادة 20: يخضع الجمع بواسطة الصناديق المقفلة إلى الترخيص المنصوص عنه في المادة /4/ من هذا النظام.

مادة 21: يحدد في الترخيص عدد الصناديق والمكان الذي توضع فيه ومدة الترخيص.

مادة 22: تفتح الصناديق كلما دعت الحاجة بحضور لجنة الإشراف وتقوم بحصر الأموال وتنظيم محضر بذلك وتودع المديرية المختصة نسخة عنه، ويجوز للمديرية تكليف أحد موظفيها بالإشراف على هذه العملية.

مادة 23: تقفل الصناديق في كل مرة بمعرفة اللجنة المذكورة.

مادة 24: يكتب اسم المنظمة ورقم شهرها في مكان بارز من الصندوق.

القسم الخامس

بيع التقاويم

مادة 25: يخضع بيع التقاويم من قبل المنظمات إلى الترخيص المنصوص عنه في المادة /4/ من هذا النظام.

مادة 26: يجري البيع بموجب إيصالات محددة القيمة ومختومة وفق الأصول.

مادة 27: بعد تنظيم المحضر المنصوص عنه في المادة /10/ من هذا النظام يجري إتلاف الإيصالات. أما التقاويم فيجري بيعها لأغراض تجارية إن أمكن وإلا يجري إتلافها ويذكر ذلك في محضر لاحق.

مادة 28: يحدد في الترخيص أنواع التقاويم والعدد المرخص به من كل نوع.

مادة 29: لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية بما في ذلك التكلفة نسبة 75% من مجموع الواردات.

القسم السادس

جمع التبرعات العينية

مادة 30: يخضع جمع التبرعات العينية إلى الترخيص المنصوص عنه في لمادة /4/ من هذا النظام.

مادة 31: يجري الجمع بواسطة إيصالات على نسختين بينهما ورقة كربون ويذكر في كل إيصال نوع التبرعات التي تم جمعها وكميتها وقيمتها التقديرية واسم المتبرع إن أمكن ذلك.

مادة 32: يذكر في المحضر المنصوص عنه في المادة /10/ الكمية المجموعة وقيمتها المقدرة وعند بيعها تذكر القيمة الحقيقية التي تباع بها. ولا يجوز أن تتجاوز التكلفة والمصروفات نسبة 35% من قيمة الجمع.

الفصل الرابع

أحكام مختلفة

مادة 33: لا يجوز إنفاق المبالغ المجموعة إلا في سبيل الغرض الذي جمعت من أجله.

مادة 34: تقدم المنظمة التي تقوم بالجمع بياناً بنفقات الجمع مؤيداً بالمستندات اللازمة وكل نفقة لا يرفق بها مستند صرفها تسأل عنها لجنة الإشراف على الجمع إلا إذا كانت النفقة ثابتة وتعرفتها محددة من قبل السلطات الإدارية.

مادة 35: تراعى أحكام المادة /71/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشأن تطبيق العقوبات على المخالفين.

مادة 36: لا يجوز الجمع من خارج البلاد إلا بترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الوزارة أن تستمزج رأي وزارة الخارجية قبل الترخيص بذلك. وتعطى المنظمة التي يرخص لها بالجمع من خارج الجمهورية العربية السورية وثيقة تشعر بشهرها قانوناً وتبين أهدافها.

مادة 37: تقدم المنظمة التي تجمع تبرعات من الخارج بياناً بحصيلة الجمع خلال ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الجمع مصدق من البعثة الدبلوماسية السورية في ذلك البلد إن وجدت.

مادة 38: يجوز للجهة الإدارية المختصة حرمان المنظمة من الترخيص لمدة أقصاها سنة إذا خالفت الشروط التي تحدد في الترخيص الممنوح لها أو أحد أحكام هذا النظام.

مادة 39: يلغى الترخيص بالجمع من قبل الجهة التي منحته بناء على طلب المنظمة صاحبة العلاقة أو إذا رأت تلك الجهة ضرورة لذلك.

——————————————————————————————————————–

 

Scroll to Top