ماهي جريمة القتل أو الإيذاء الواقع أثناء مشاجرة وما أركانها؟

القتل أو الإيذاء الواقع أثناء مشاجرة

هذه الحالة نصت عليها المادة 546 كما يلي: “- إذا وقع قتل شخص أو إيذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة، ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها. – وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل من عشر

سنوات”.

يلاحظ في هذا النص أن المشرع أوجد به حكمة خاصة للمشاجرة التي ينتج عنها قتل أحد الأشخاص أو إيذائه دون أن يعرف الفاعل .

فمجرد الاشتراك في مشاجرة من هذا النوع يعتبره القانون جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بنصف العقوبة المقررة لجريمة القتل أو الإيذاء التي ارتكبت. يستنتج من ذلك أن المشاجرة التي لم تفض إلى موت أو إيذاء لا يطبق عليها النص المذكور، ولا يعاقب عليها أصلا.

 كذلك إذا عرف مرتكب فعل القتل أو الإيذاء فلا مجال أيضا التطبيق النص المذكور، وإنما تطبق على هذه الواقعة قواعد المساهمة الجرمية، فيعاقب المساهمين كل على حسب الدور الذي قام به من فاعل أو شريك أو متدخل.

 فالمشرع إذن أوجد هذا النص ليحل به مشكلة صعوبة إثبات مرتكب الفعل القاتل أو المؤذي في المعارك الجماعية التي يصعب معرفة وتحديد مسئولية المشتركين فيها، معتبراً جهالة الفاعل في هذه الجريمة عذراً قانونياً مخففاً لعقوبة القتل أو الإيذاء الناتج عنها.

أركان الجريمة

لا بد أن يتوفر لقيام هذه الجريمة أربعة أركان: وجود مشاجرة – نتج عنها قتل أو إيذاء – لم يعرف مرتكبه – القصد الجرمي.

1- وجود مشاجرة:

 المشاجرة تعني العراك والمضاربة بين عدة أشخاص يتبادلون فيها العنف، سواء باحتكاك مباشر بينهم أو بدون احتكاك مباشر، كما لو تمت المشاجرة بالرمي بالحجارة بين أطرافها. وعلى الأغلب فإن العراك الجماعي يتخلله عنف وجرح ورض وإيذاء وموت أحيانا.

والمشاجرة بهذا المعنى لا تتوفر في حالة الملاسنة والسباب والشتائم، حتى لو أدت إلى إيذاء أو موت لأحد بين اثنين ومات أحدهما أو تعرض لأذى، فالفاعل فيها معروف حتماً.

 بالتالي لتطبيق حكم المادة المذكورة لا بد أن يكون الفاعل مجهولاً.

وجهالة الفاعل تفترض أن يكون المشتركين ثلاثة على الأقل، قتل أحدهم أو تعرض لأذى دون أن يعرف الفاعل.

2- أن ينتج عن المشاجرة قتل أو إيذاء:

 إن هذه النتيجة الجرمية هي الشرط الأساسي للعقاب على الاشتراك بمشاجرة، باعتبار أنه لا عقاب على الاشتراك بمشاجرة ما لم تؤدي إلى وفاة أو إيذاء.

ومتى قامت الصلة السببية بين المشاجرة و النتيجة الحاصلة، فهل يسأل كل من ساهم في المشاجرة عن هذه النتيجة؟ الواضح أن المشرع السوري لم يطلق المسئولية عن النتيجة الحاصلة على جميع من ساهم بالمشاجرة، بل قيدها  بالمساهمين الذين حاولوا الإيقاع بالمجني عليه.

وان كانت هذه العبارة يعتريها اللبس والغموض في صياغتها، وكان أولى بالمشرع استعمال صياغة أوضح وأدق للتعبير عن إرادته في قصر العقاب عن النتيجة الحاصلة على الأشخاص الذين ثبت عليهم عملياً بين المساهمين الذين حاولوا الإيقاع أنهم سعوا لقتل المجني عليه أو إيذاءه، مع التسليم بصعوبة التمييز بالمجني عليه والمساهمين الذين لم يحاولوا ذلك.

وعند توفر الشرط الأساسي للعقاب في هذه الجريمة، وهو حصول النتيجة الجرمية المتمثلة بالوفاة أو الإيذاء، فسيان، بعد ذلك، أن يكون المجني عليه فيها مشتركاً في المشاجرة أو غير مشترك: كأن يقتل شخص كان ماراً مصادفة أثناء المشاجرة، أو متفرجاً عليها، أو شخص حاول تفريق المتشاجرين فأصيب بطعنة طائشة لم يعرف مصدرها.

وسيان أيضاً وسيلة المساهمة في المشاجرة، مادية كانت أم معنوية.

فقد تتجلى المساهمة بصورة مادية، بإحدى وسائل التدخل: كما لو استعد مثلا زيد وبكر للدخول في عراك مع عمر وأخيه، فيقوم أحدهم بتزويد زيد وبكر بأدوات للاعتداء على عمر، وبالفعل تنتهي المشاجرة بإيذاء عمر أو وفاته دون معرفة الفاعل، فيلاحق زيد وبكر عن الجرم الوارد في المادة 546، أما من قدم لهم الأدوات فيلاحق کمتدخل في هذه الجريمة، على ضوء المادة 218 من قانون العقوبات.

وقد تتجلى المساهمة بصورة معنوية، بالتحريض: كما لو حمل أحدهم فئة من المتشاجرين على النيل من أحد المساهمين فيها، وبالفعل تم النيل منه قتلاً أو إيذاء دون معرفة الفاعل، فيسأل المحرض مع المساهمين الأخرين عن الجريمة الواردة في المادة 546.

3- جهالة الفاعل:

 إن العلة من عقاب المشتركين في المشاجرة ممن حاولوا الإيقاع بالسجني عليه بدون تمييز تكمن في هذا الركن. فلقيام هذه الجريمة لا بد أن يكون مرتكب القتل أو الإيذاء مجهولا. لأنه لو عرف الفاعل لعوقب لوحده

عن النتيجة الحاصلة، الموت أو الإيذاء، ولعوقب باقي المشتركين وفق قواعد المساهمة الجرمية، كشريك أو متدخل او محرض، أي لعوقب كل مساهم عن الدور الذي قام به فقط.

4- القصد الجرمي:

لم يكتف المشرع لقيام هذه الجريمة بضرورة توافر القصد الجرمي العام المتمثل بقصد الاشتراك بالمشاجرة، بل تتطلب، إضافة لذلك، توافر قصداً جرميً خاصً متمثلاً بقصد الإيقاع بالمجنى عليه.

لا بد إذن لقيام هذه الجريمة أن يتوفر لدى الفاعل عناصر القصد العام، بعلمه بأركان الجريمة، من حيث كونه يشترك بمشاجرة قد ينتج عنها أذا من نوع ما، واتجاه إرادته، حرة مختارة، إلى دخول المشاجرة، دون أن يكون مكرها أو في حالة ضرورة، أو أن يكون في حالة دفاع مشروع عن النفس برد الاعتداء عنه أو عن غيره.

 فلو كان كذلك الاستفاد من سبب تبرير أو مانع عقاب إذا توافرت شروطه.

 وأن لا يقتصر قصده على مجرد التفرج على المشاجرة أو على تفريق المشتركين فيها عن بعضهم. فمثل هؤلاء لا يعتبرون قد اشتركوا بالمشاجرة بالمعنی القانوني.

إضافة لضرورة توافر القصد العام، لابد أن يتوفر لدى الفاعل قصداً جرمياً خاصاً متمثلاً باتجاه إرادته إلى الإيقاع بالمجني عليه، أي اتجاه إرادته إلى النتيجة الحاصلة، من موت أو إيذاء. بالتالي، کي يسأل المشترك بمشاجرة عن النتيجة التي تولدت عنها لابد أن يثبت لديه القصد الخاص، أي اتجاه إرادته لهذه النتيجة، مع التسليم بصعوبة ذلك في المشاجرات التي يكثر فيها عدد المشاركين.

وغني عن البيان أن إصابة المشترك في مشاجرة بجروح أو رضوض مهما بلغت جسامتها لا يمنع من ملاحقته عن موت أحد المشتركين أو إيذاءه، إذا ثبت أنه أراد هذه النتيجة من خلال محاولته الإيقاع بالمجني عليه.

– عند توافر أركان الجريمة يعاقب جميع من حاول الإيقاع بالمجني عليه من المشتركين بعقوبة الجريمة المقترفة المؤقتة بعد تخفيضها حتى النصف.

 أما إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد، فيجب أن لا تقل العقوبة عن عشر سنوات.

وقد أورد المشرع لهذه العقوبة ظرفا مشددا نص عليه في المادة 547، كما يلي: التشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقا لما نصت عليه المادة 247 على من كان السبب في المشاجرة”.

يلاحظ في هذا النص أن عبارة “السبب في المشاجرة” يعتريها اللبس والغموض وعدم الدقة في الصياغة.

 فمن هو الشخص المسبب للمشاجرة؟ هل هو من نشأت المشاجرة من أجله؟ أم هو من بدأها؟ أم هو من أشعل فتيلها وحرض عليها؟

في الحقيقة لا يمكن أن يكون مسبب المشاجرة، المعني بالنص، هو الذي حصلت بسببه أو من أجله المشاجرة.

 فقد تنشأ المشاجرة مثلاً بسبب توجيه كلام غزل إلى أنثى أو التحرش بها، فتثور حمية من كان معها، أو أحد أقاربها أو معارفها، فتبدأ المشاجرة وينتج عنها قتل او إيذاء.

 فلا يعقل أن تلاحق الفتاة بهذه الجريمة لمجرد أن المشاجرة قد نشأت بسببها، فكيف بتشدید عقابها ! فهي لم تشترك فيها ولم تحاول الإيقاع بالمجني عليه.

 بتقديرنا، أن مسبب المشاجرة الذي يستحق تشدید عقابه هو من أشعل نار ها وحرض عليها، سواء اشترك بها أم لم يشترك.

 فعلة التشديد تكمن في خطورة ما قام به هذا الشخص.

Scroll to Top