قانون الإذاعات التجارية الخاصة – المرسوم التشريعي 10 لعام 2002

قانون الإذاعات التجارية الخاصة - المرسوم التشريعي 10 لعام 2002

قانون الإذاعات التجارية الخاصة

المرسوم التشريعي 10 لعام 2002

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

 يرسم مايلي:

المادة الأولى :

يضاف إلى نهاية المادة /2/ من القانون رقم 68 تاريخ 17-1-1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ما يلي: 

أ. تستثنى من هذا الحصر الإذاعات المسموعة التجارية الخاصة والتي تقتصر على البرامج الموسيقية والغنائية والإعلانات ، شريطة التقيد بأحكام المادة /8/ من القانون رقم 68 تاريخ 17-1-1951 ، ويصدر قرار الترخيص لهذه الإذاعات من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام

ب. تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام ، قواعد منح التراخيص للإذاعات التجارية الخاصة وأصولها وشروطها بالإضافة إلى شروط ممارستها لمهامها وعملها .

المادة الثانية :

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

دمشق في 22-11-1422هـ 4-2-2002م  

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

Scroll to Top