إساءة الائتمان في عقود الايجار

الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين، منقول أو عقار، مدة معينة، لقاء أجر معلوم (المادة 526 من القانون المدني).

والأصل أن تقع إساءة الائتمان على المنقول إذا كان قد سلم على سبيل الإيجار، ويكون ذلك باختلاسه والتصرف به.

أما مجر التأخير في رد الشيء المستأجر أو استمرار الانتفاع به بعد الميعاد المحدد في عقد الإيجار، أو الامتناع عن دفع الأجرة، أو الإهمال في المحافظة على الشيء مما أدى لهلاكه، فلا تقوم به إساءة الائتمان ما دام المستأجر لا ينكر ملكية المؤجر لهذا المال.

 إلا أن مستأجر العقار يمكن أن يرتكب جريمة إساءة الائتمان.

 فمن يستأجر شقة مفروشة، وهي عقار بطبيعته، ثم پستولى على أثاث الشقة، أو ينتزع أبوابها ونوافذها، ويستولي عليها فهو يرتكب جريمة إساءة الائتمان، باعتبار أن الأثاث هو عقار بالتخصيص، أما الأبواب والنوافذ، فهي عقار بالاتصال، وفق مفهوم قانون العقوبات الواسع للمنقول والأصل في محل الإيجار أن يكون مالا قيمية يرد بذاته بعد انقضاء المدة.

ومع هذا فمن الممكن أن يكون هذا المحل مثلية يرد بذاته، وفي هذه الحالة يشترط انصراف إرادة المتعاقدين إلى ذلك.

وتطبيقاً لذلك أن يؤجر شخص لأخر سندات لحاملها، وهي مال مثلي، ليستعين بها في الحصول على ثقة شخص يطلب منه قرضاً على أن پردها بذاتها، ولكنه اختلسها، فهو يرتكب جريمة إساءة الائتمان.

 وتجدر الإشارة إلى أن عقد الإيجار لا يفقد طبيعته باعتباره أحد العقود الائتمانية إذا نص في هذا العقد على دفع قيمة الشيء محل التعاقد في حالة عدم رده، لأن ذلك لا ينفي أن تكون نية المتعاقدين قد انصرفت إلى اعتبار العقد إيجاراً.

واستخلاص هذه النية لتكييف العقد وإعطاءه الوصف الحقيقي من صلاحيات محكمة الموضوع وقرارها في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض.

Scroll to Top