قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا
القانون رقم /14/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1442 هـ الموافق 18/3/2021
يصدر ما يلي:
المادة 1 –
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
الدولة: الجمهورية العربية السورية
القانون: قانون منع تهريب الأشخاص
تهريب الأشخاص: نقل شخص أو أشخاص، بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى، مقابل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية.
الشخص المهرّب: أي شخص كان مَحَلاً لجريمة تهريب الأشخاص، وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجماعة الإجرامية المنظمة: ثلاثة أشخص أو أكثر يعملون معاً في إطار تنظيمي أو من دولة، بهدف ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص.
وثيقة السفر: وثيقة السفر الصحيحة أو التي زُوّرت جزئياً أو كلياً، أو حُرّفت بياناتها، أو تم الحصول عليها بأي طريقة غير قانونية.
الناقل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع براً أو بحراً أو جواً، تحقيقاً لمكسب مادي.
عقوبة السجن: عقوبة جنائية الوصف.
المادة 2-
يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتّى خمس عشرة سنة وبغرامة قدرها ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص، أو تولى دوراً فيها.
يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتّى عشر سنوات وبغرامة قدرها خمسة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب جريمة تهريب الأشخاص.
يعاقب بالسجن من أربع سنوات حتّى ست سنوات وبغرامة قدرها أربعة ملايين ليرة سورية كلّ من هيّأ أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المهرّبين، أو جمعهم.
يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتّى خمس سنوات وبغرامة قدرها ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من أخفى أحد الجناة، أو الأشياء أو الأموال المتحصّلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعامل فيها، أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة، أو أدواتها.
المادة 3-
مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة، تشدد العقوبات وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية:
من خلال جماعة إجرامية مُنظّمة
من الموظف العام الذي استغل وظيفته
استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة
المادة 4-
تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا:
نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرّب، أو إصابته بعاهة دائمة
استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
المادة 5-
إضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون، يحكم بمصادرة:
العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون.
الأدوات أو المعدات أو الأمتعة التي استخدمت أو أُعِدّت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون.
المادة 6-
تحكم المحكمة بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن الشخص المهرّب ومعيشته، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
المادة 7-
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتُبكت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة أحد العاملين لديه، باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله، بذات العقوبات المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها.
يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة قدرها /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، إذا ارتكبت باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات مالية.
يُحكم بحلّ أو إلغاء تسجيل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ثبت ارتكابه جريمة تهريب الأشخاص.
لا تحْلّ العقوبات المذكورة في هذه المادة بالمسؤولية الجزائية لِمُرتكب الجريمة من الأشخاص الطبيعيين.
المادة 8-
يُعاقب الناقل بغرامة قدرها /500.000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر والسمات اللازمة.
تتعدد الغرامة الواردة في الفقرة السابقة بتعدد المسافرين.
المادة 9-
يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل منم بادر من الفاعلين، أو الشركاء، أو المتدخلين، إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تُمكِّن من اكتشاف الجريمة قبل إتمامها.
تُخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة وأدت تلك المعلومات إلى ضبط مرتكبيها للآخرين.
المادة 10-
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة من غير سوري خارج أراضي الدولة إذا:
ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي، أو البري، أو المائي، وكانت مسجلة لدى الدولة، أو تحمل علمها.
كان الأشخاص المُهرَّبون أو أحدهم سورياً، ما لم يكن الفاعل قد لوحق في دولة أخرى.
تم الإعداد للجريمة، أو التخطيط أو التوجيه، أو الإشراف عليها، أو تمويلها في الدولة.
ارتكبت الجريمة بوساطة جماعة إجرامية منظّمة تُمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها الجمهورية العربية السورية.
المادة 11-
في حالة ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص بوساطة السفن، تتخذ السلطات المختصة الإجراءات المناسبة، سواء في المياه الإقليمية السورية أو المناطق المجاورة لها، وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.
المادة 12-
تتعاون الجهات القضائية والإدارية في مُكافحة أنشطة وجرائم تهريب الأشخاص مع الدول الأخرى، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات، وغير ذلك من صور التعاون القضائي أو الإداري وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، ومبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 13-
توفر السلطات المختصة في الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق الأشخاص المُهرَّبين، وبخاصة حقهم في الحياة، والمعاملة الإنسانية، والرعاية الصحية، والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، والحفاظ على حرمتهم الشخصية، ويشمل ذلك:
الحق في الإعانة الطبية العاجلة
حماية الشخص المُهرَّب من العنف
توفير المساعدة للأشخاص المُهرَّبين المعرضة حياتهم أو سلامتهم للخطر.
توفير أماكن إقامة مؤقتة لائقة.
المادة 14-
توفر السلطات المختصة في الدولة حماية خاصّة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة المُهرَّبين، وتتخذ التدابير المناسبة بما يتلاءم مع وضعهم، وإيلاء الاعتبار الأول لمِا يُلبي مصلحة الطفل الفضلى.
المادة 15-
تكفل السلطات المختصة في الدولة للشخص المُهرّب الحق في الاتصال بذويه، أو بالممثِل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته، وإعلامه بوضعه إذا طلب ذلك.
المادة 16-
تُشكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تنسيق وطنية، تتألف من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وتتولى المهام الآتية:
وضع البرامج واللوائح التنظيمية، والإجراءات المُتعلِّقة بمُكافحة تهريب الأشخاص، وحماية الأشخاص المُهرَّبين، ومتابعة تنفيذها.
إعداد خطة وطنية، لضمان تنفيذ هذا القانون على نحو شامل وفعّال.
تسهيل التعاون المشترك بين مختلف الهيئات الحكومية والمُنظمات الدولية والمُنظمات غير الحكومية، في الدولة، وبين بلدان المنشأ والعبور الوجهة المقصودة، وبخاصة أجهزة مراقبة الحدود.
المادة 17-
تضع لجن التنسيق الوطنية الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم تعرُّض الشخص المُهرَّب أو أقاربه للخطر، نتيجةً لتبادل المعلومات المُتعلِّقة به.
المادة 18-
تقوم السلطات المختصة في الدولة بناءً على طلب السلطات المختصة في الدول الأخرى أو ممثليها، بتدقيق مشروعية وصلاحية وثائق السفر الصادرة باسمها، أو التي يُزعم أنها صدرت عنها، ويُشتَبَه في أنها استُعملت لأغراض تهريب الأِخاص.
المادة 19-
تقوم وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية، بناءً على طلب السلطة المختصة، أو ممثل دولة أخرى، أو الشخص المُهرَّب، أو بمُبادرة من أي منهما، بتسهيل عودة الشخص المُهرَّب الذي هو من رعايا الدولة.
المادة 20-
تتخذ السلطات المختصة في الدولة التدابير المُناسبة لضمان إعادة الأشخاص المهرَّبين على نحو مُنظّم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم وكرامتهم.
المادة 21-
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارات الخارجية والمغتربين، والعدل، والداخلية.
المادة 22-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 15/8/1442 هجري الموافق لـ 29/3/2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد