قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

 قانون-معاشات-عسكريي-قوى-الأمن-الداخلي

قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

المرسوم التشريعي 2 لعام 2012

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

 يرسم ما يلي:

المادة  1

أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بالحقوق التفاعلية والتعويضات والتأمين لعسكريي قوى الأمن الداخلي ضباطاً وصف ضباط وأفراداً متطوعين بأحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

ب. تسري أحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق على عسكريي قوى الأمن الداخلي من الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة، وعلى المستحقين من عياليهم.  

المادة 2

يُنهى العمل بكل نص مخالف لأحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق، وتظل سارية المفعول جميع القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي قوى الأمن الداخلي ما دامت لا تتعارض ونصوصه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 7-2-1433 هجري الموافق 2-1-2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

Scroll to Top