قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

المرسوم التشريعي 1 لعام 2012

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة  1

أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في قوى الأمن الداخلي بأحكام قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

ب. تتناول هذه القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في القرى المذكورة.  

المادة 2

تسري أحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق على عسكريي قوى الأمن الداخلي الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره، من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة.

المادة 3

يُنهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وتظل سارية المفعول جميع المراسيم والقوانين والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي قوى الأمن الداخلي ما دامت لا تتعارض ونصوصه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 7-2-1433 هجري الموافق 2-1-2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

Scroll to Top