قانون المخدرات في سوريا رقم 2 لعام 1993

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور..
يصدر ما يلي: 

الفصل الأول:

التعاريف

 / مادة 1 /

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين إلى جانب كل منها :

أ – الوزارة : وزارة الصحة .

ب – الوزير : وزير الصحة .

ج – المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .

د – التهريب : جلب المواد المخدرة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة .

هـ- الصنع : فَصْل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو استخلاصها منه ، وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة ، وتشمل التنقية والاستخراج و التركيب وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية .

و – النقل : نقل المواد المخدرة من مكان إلى مكان آخر داخل إقليم الدولة .

 الفصل الثاني:

في الاستيراد والتصدير والنقل

/مادة 2/

تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه .

/مادة 3/

لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي :

أ – مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصها استيراد أو تصدير المواد المخدرة .

ب – مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي إختصاصها استعمال المواد المخدرة .

ج – مديرو مخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة .

د – مديرو المصانع المرخص لها صنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة .

هـ – مديرو محلات الاتجار في الأدوية والمواد الكيميائية الطبية .

/مادة 4/

أ – يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة ، أن يحصل على رخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة ، يبين فيه الاسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادها أو تصديرها ونفلها وكميتها وجميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير، وللوزير الحق في قبول الطلب أو رفضه أو تخفيض الكمية المبينة فيه .

ب – تمنح الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة في حدود خطة استيراد ونقل المواد المخدرة المقرة من اللجنة الوطنية لـشؤون المخدرات ولمدة حدها الأقصى سنة واحدة.

/مادة 5/

لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادر عن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير ، وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من أصحاب العلاقة وإعادته إلى الوزارة ، وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى مديرية الجمارك وصاحب العلاقة .

ويعتبر الإذن ملغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره ، وتؤول إلى الدولة دون مقابل ، وتسلم إلى الوزارة للتصرف بها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير .

/مادة 6/

لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد ، وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه .

/مادة 7/

لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخر ، ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينية – داخل طرود مؤمن عليها ، وأن يبين ليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها .

 الفصل الثالث:

في الاتجار بالمواد المخدرة

/مادة 8/

يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرتين ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثالثة من هذا القانون .

/مادة 9/

أ – لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون إلى:

1 – المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة .

2 – من سبق فصله تأديبياً أو صُرِف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ     الفصل أو الصرف من الخدمة .

ب – يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكم مبرم على صاحبه بإحدى      الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة .

/مادة 10/

على طالب الترخيص في الاتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير .

/مادة 11/

كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة ألغى ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة .

/مادة 12/

يعين للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون .

/مادة 13/

لا يجوز تعين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة ، ويُنَحٌى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حكم مبرم بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون .

/مادة 14/

أ – لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الاتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت،إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات .

ب – لا يجوز لصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل فيها تركيب مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأي صفة كانت إلا لمحلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية، أو عن طريق التصدير أصولاً .

ج – يصدر الوزير قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد المنصوص عليها في هذه المادة .

الفصل الرابع:

الوصفات الطبية والصيدليات

/مادة 15/

لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يَصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي . ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لاستعماله الخاص .

/مادة 16/

يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عيادتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغير . ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج العيادة في الحالات الطارئة . ويحظر على الطبيب أن يصرف أيا من هذه الأدوية لمرضا بقصد استعمالها بأنفسهم . ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة في المادة /33/ من هذا القانون .

/مادة 17/

يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالها الخاص ولأسباب صحية ، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب .

/مادة 18/

لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22،23،24،25) من هذا القانون . ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة على الكميات المقررة بالجدول رقم /3/ وإذا استدعت حالة المريض زيادة  تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض .

/مادة 19/

يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها أدوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية . وتطبع هذه الوصفات على أوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها الوزارة . وتسلم الدفاتر بالأثمان التي تقررها تلك الجهة .

/مادة 20/

لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من كتابتها .

/مادة 21/

لا تُرَدٌُ الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها . ويحظر استعمالها أكثر من مرة . ويجب حفظها بالصيدلية مُبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ، ورقم قيدها في دفتر قيد المواصفات الطبية . ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها . ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة .

/مادة 22/

يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة ، بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين :

أ – الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ، المرخص لهم بمزاولة المهنة .

ب – الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية .

ج – المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة .

/مادة 23/

تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي :

أ – أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها .

ب – الكمية اللازمة للطالب .

ج – جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة . وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .

/مادة 24/

يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي :

أ – اسم صاحب البطاقة وسنه وعنوانه .

ب – كمية الأدوية المخدرة التي يُصَرح بصرفها بموجب البطاقة ، وكذلك أقصى كنية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة .

ج – تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة .

/مادة 25/

يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي يصرفوها ، وتاريخ صرفها ، وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولا يجوز تسليم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وعلى صاحب بطاقة الرخصة ردها إلى الجهة التي تحددها الوزارة خلال شهر من انتهاء مفعولها.

/مادة 26/

على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن لوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموذج الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض .

/مادة 27/

ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة .

الفصل الخامس:

صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة

/مادة 28/

أ – لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .

ب – يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير .

الفصل السادس:

في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة

/مادة 29/

لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المدرجة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون .

وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها ، وأحكام الفصل الثامن على ما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص المرخص لهم بالاتجار في المواد المخدرة . وفي حال جلب أحد المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة لإحدى هذه المواد ، وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليهما في المادتين /33 ، 36 / من هذا القانون .

الفصل السابع:

في النباتات الممنوع زراعتها

/مادة 30/

يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها ، وكذلك بزورها . ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم /5/ الملحق بهذا القانون .

/مادة 31/

للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها ، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك .

وللوزير أن يرخص في استيراد النباتات الممنوع زراعتها وبذورها . وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثامن من هذا القانون .

الفصل الثامن:

في تسجيل المواد المخدرة ومراقبتها

/مادة 32/

يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها ، وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة .

ويدون في هذه الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

/مادة 33/

على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين /3 ، 8/ والفقرتين أ و ب من المادة /22/ أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته ، وفي دفتر خاص  مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ولقبه وسنه وعنوانه ، وما إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو العيادات ، أما إذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الأدوية .

/مادة 34/

يجب تسجيل جميع المواد المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة ، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته ، في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة . ويحدد الوزير نمازج هذه السجلات وأصول إملاء بياناتها .

/مادة 35/

يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد /32-33-34/ تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عن\ كل طلب .

/مادة 36/

أ – على مديري المحلات المرخص لها بالاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الإسبوع الأول من كل شهر ، كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم ، مبيناً فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق ، طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض .

/مادة 37/

يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها . ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

/مادة 38/

يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد /32-33-34/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها .

كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين /18-25/ من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .

الفصل التاسع:

في العقوبات والتدابير

 /مادة 39/

أ – يعاقب بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية :

1 – كل من هَرَب مواد مخدرة .

2 – كل من صَنَعَ مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

3 – كل من زَرع نباتات من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ ، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون ، أو هَرَبه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره .

ب – إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملاين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .

ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية :

1 – التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، وفي المادة /40/ من هذا القانون . وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذا الجرائم .

2 – ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات  .

3 – استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .

4 – اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها .

5 – استغلال الجاني ، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها ، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون .

ج – تقصي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك .

/مادة 40/

أ – يعاقب بالإعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة .

1 – كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي ، وكان ذلك بقصد الاتجار ، أو أتجر فيها ذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

2 – كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها هذا القانون .

3 – كل من رخص له حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة هذا الغرض .

4 – كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل .

ب – وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة (ب) من المادة السابقة ، وكذلك الحال فيما إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو صلاحية ، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف ، أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات .

ج – إذا وَجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تُبدِل :

1 – عقوبة الإعدام إلى الإعتقال المؤيد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .

2 – عقوبة الإعتقال المؤيد إلى الإعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليوني ليرة سورية .

/مادة 41/

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.

/مادة 42/

1 – يعاقب بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من قَدَم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

2 – وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر ، أو دفعه إلى التعاطي بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء .

 /مادة 43/

أ – يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

ب – يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .

ج – تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من :

– معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة                  رئيساً

– قاضي نيابة يسميه وزير العدل                            عضواً

– مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه         عضواً

– طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء                      عضواً

د – لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق .

هـ – إذا تبين عدم جدوى الإيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الوجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة .

و – مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة ، لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .

ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود ، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة .

/مادة 44/

تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات ، أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة /و/ من المادة /43/. ويعاقب كل من يفشي سراً أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية .

/مادة 45/

مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو تقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

/مادة 46/

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية كل من ضُبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة ، وكان يَجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك . ولا ينطبق حُكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه .

/مادة 47/

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبغرامة خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صَدَر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم /2/ مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ، ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة .

/مادة 48/

1 – مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رُخص له بالاتجار في المواد المخدرة ، إذا حاز مواد مخدرة أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكيات الحقيقية بشروط ألا تزيد الفروق على مايلي :

أ – 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد .

ب – 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام ، بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتغرام .

ج – 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام .

د – 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها .

2 – في حالة التكرار للجريمة المبينة في الفقرة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص .

/مادة 49/

يعاقب بالإعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلف ليرة سورية إلى ثلاثين آلف ليرة سورية كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

وتكون العقوبة بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة آلف ليرة سورية إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة ، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، وذلك مع عدم الإحلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة ليرة سورية إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت .

/مادة 50/

يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته ، أو بسببها .

 

/مادة 51/

لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

/مادة 52/

يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم من نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف محلية .

/مادة 53/

يعفى من العقوبات المقررة في المادتين /39،40/ كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة .

/مادة 54/

يعاقب بالإعتقال المؤقت كل من إختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون . وتكون العقوبة بالإعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلقة الإعدام أو الإعتقال المؤبد . وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى إختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام .

/مادة 55/

أ – يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا الصفة بمقتضى القانون .

ب – لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات و المستوصفات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات الممنوع زراعتها ولك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون .

ولهم الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة . ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن .

ج – فيما عدا الجريمة المشهورة :

1 – لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة /ب/ من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة  وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

2 – لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية أو استجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النيابة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

/مادة 56/

مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون وجمع أوراقه وجذوره على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء أثناء المحاكمة في مخازن الوزارة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوة الجزائية .

/مادة 57/

تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها ، أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في ذا الشأن .

/مادة 58/

على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحدى هذه الجرائم . وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أباً كان حائزها أو مالكها. وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم . ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوى .

/مادة 59/

يحكم ي جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

/مادة 60/

تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من :

– قاضي نيابة                       رئيساً

– ممثل عن وزارة الداخلية       عضواً

– ممثل عن وزارة الصحة         عضواً

ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها .

/مادة 61/

يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أ حيازتها ، أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص ليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون .

وفي حال التكرار يحكم بإغلاقها نهائياً .

/مادة 62/

مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد 32،33،34/ من هذا القانون ، ولم يقم بالقيد فيها أو تقديمها للجهات المختصة.

/مادة 63/

يعاقب كل من خالف أحكام المادتين /15،18/من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة آلف ليرة .

/مادة 64/

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .

/مادة 65/

لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على :

أ – إدخال أو إخراج المواد المخدرة بوصفة طبية واحدة .

ب – إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي .

ج – تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة لا ترسل إلى الوزارة للتصرف بها .

/مادة 66/

تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد (39 ـ 40 ـ 42 ـ 49 ـ 50 ـ 54) من هذا القانون.

/مادة 67/

لا تجري ملاحقة العملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العدل وعلى النحو التالي :

1 – قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام أول                    رئيسا

2 – قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار           عضويين

3 – ممثل عن وزارة الداخلية ر تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية عضواً

4 – ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية         عضواً

ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبيت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

الفصل العاشر:

في الأحكام العامة

/مادة 68/

تنشأ بقرار عن رئيس مجلس الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعينة تسمى : (( اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات )) تختص فيما يلي :

أ – وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار فيها وتسليمها ، ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

ب – تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية العربية ذات العلاقة .

ج – تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنوياً .

د – وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة .

/مادة 69/

يجوز لوزير الداخلية ، بناء على عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات ، وبعد إعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى ، تطبيقاً لنظام التسليم المراقب ، إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها .

/مادة 70/

يصدر بمرسوم ، نظام خاص للمكافأت التي تمنح لكل من وَجَد أو أرشد أو أخبر أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة . وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

/مادة 71/

تنشى الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة . كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة .

/مادة 72/

تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم من المصحة عند حاجتهم لذلك .

/مادة 73/

للوزير بقرار من تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر ، أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتعلق مع الاتفاقيات الدولية ، أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة .

/مادة 74/

يلغى القرار بقانون رقم /182/ لعام 1960 وتعديلاته ، والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 ، وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون

/مادة 75/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به تسعين يوماً من تاريخ نشره .

دمشق في 21/10/1413 هـ والموافق 12/4/1993

 

التعليقات مغلقة.

Scroll to Top