شروط شراء المساكن من الجهات العامة
القانون 39 لعام 1986
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1407هـ الموافق 18/12/1986 يصدر ما يلي :
المادة 1:
يشترط في من يطلب شراء مسكن من أية جهة من جهات الدولة أو القطاع العام أو يخصص بمسكن من مساكنها ، توافر الشروط التالية :
أ- أن لا يكون قد اشترى مسكناً من أي من هذه الجهات أو خصص بمسكن من مساكنها أو من أية جمعية تعاونية سكنية .
ب- أن لا يكون مالكاً هو وأولاده القاصرين مجتمعين أو منفردين لمسكن كامل تزيد قيمته على عشرين ألف ليرة سورية أو لأسهم تزيد قيمتها على ثلاثين ألف ليرة سورية في عقارات سكنية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية ويعدل هذان المبلغان عند الاقتضاء ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان والمرافق .
ج- أن يكون من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن أو مقيماً فيها
المادة 2:
يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل بيع أو تخصيص لمسكن من مساكن الدولة أو القطاع العام يجري خلافاً لأحكام المادة السابقة ولا يترتب عليه أي أثر قانوني
المادة 3:
أ- يمتنع على كل من اشترى مسكناً من إحدى جهات الدولة أو القطاع العام أو خصص بمسكن من مساكنها قبل أو بعد نفاذ هذا القانون أن يتصرف به بيعاً أو هبة أو عارية أو أن يعقد عليه عقد تأمين أو رهن أو غير ذلك من التصرفات لغير الجهة التي باعته أو خصصته ، قبل مضي خمسة عشر عاماً على تاريخ الشراء أو التخصيص وقبل الوفاء بكامل قيمته وتوضع إشارة بذلك على صحيفة المسكن في السجل العقاري أو السجل المؤقت أو أي سجل يقوم مقامهما ويعفى وضع الإشارة وترقينها من أي رسم.
ب- ينتهي منع التصرف المنصوص عليه في الفقرة السابقة بوفاة المشتري أو المخصص بالمسكن وترقن الإشارة من صحيفة المسكن حكماً .
ج- يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أثر قانوني ، كل تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة ، وكذلك كل توكيل مهما كان أسلوبه وأينما كان مكان إجرائه ،يخفي هذا التصرف .
د- لا يجوز لغير الجهة التي باعت أو خصصت المسكن ، طلب التنفيذ الجبري على هذا المسكن وبيعه بالمزاد العلني ، لأي سبب كان ونتيجة أي التزام ، قبل تحقق شروط التصرف المنصوص عليها في هذه المادة
المادة 4:
أ- يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات ويحكم ببطلان التصرف وإلغاء البيع والتخصيص ومصادرة ملكية التصرف للمسكن محل المخالفة ، مع سائر حقوقه فيه لصالح الجهة العامة التي باعته أو خصصته دون أي عوض وتنزع يد شاغل المسكن وواضع اليد عليه أياً كان الشاغل أو واضع اليد .
ب- تؤول ملكية المسكن المصادر خالياً من الإشارات والحقوق أياً كان نوعها إلى الجهة التي باعته أو خصصته ويسجل باسمها في السجل العقاري دون أية رسوم أو نفقات .
ج- تنفذ المصادرة ونزع اليد بموجهة البائع والمشتري والشاغل وواضع اليد وترفع سائر الإشارات الواردة على الصحيفة العقارية بواسطة دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية .
د- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون
المادة 5:
أ- لا ترتب المصادرة ونزع اليد وفق أحكام هذا القانون للمتصرف أو المتصرف إليه أو الشاغل أو الدائن أو المرتهن أو الحاجز أي حق تجاه الجهة العامة التي آل إليها المسكن .
ب- لا يحق لمن نزعت يده عن المسكن ولا للمتصرف أو المتصرف إليه أو دائنيهما أو لأصحاب الإشارات ، الإدعاء على الجهة العامة التي آل إليها المسكن أو المطالبة بأي حق أو بوضع إشارة الحجز أو أية إشارة أخرى على المسكن لأي سبب يتعلق أو يتصل ببطلان التصرف أو المصادرة أو نزع اليد المقررة وفق أحكام هذا القانون .
ج- لا يجوز إدخال الجهة العامة التي آل إليها المسكن المصادر طرفاً في الدعاوى التي تقام بين المتصرف والمتصرف إليه أو بينهما وبين دائنيهما أو أي شخص يدعي حقاً عينياً أو شخصياً على المسكن نتيجة بطلان التصرف أو المصادرة أو لأي سبب كان
المادة 6:
تستثنى من أحكام هذا القانون :
أ-مساكن الإدخار من أجل السكن وتخضع لأحكام القانون 38 لعام 1978
ب-المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم من قبل الجهات العامة
المادة 7:
تبقى التصرفات الجارية قبل نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 1980
المادة 8:
يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 9:
يلغى المرسوم التشريعي رقم /45/تاريخ 15/9/198
المادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 18/4/1407 هـ
20/12/1986 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد