محكمة البداية المدنية في ــــــــــ
المدعية : ــــــــــ المقيمة في ــــــــــ يمثلها ـــــــــــــــ
المدعى عليهما : ــــــــــ المقيم في ــــــــــ والسيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته
الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال
الموضوع : تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية منذ زواجها بتاريخ ـــــــ، ونظرا لوجود منازعة مالية بين زوجها المدعى عليه الأول ومديرية مالية دمشق التابعة للمدعى عليه الثاني، فقد اقدم على إصدار قرار حجز مالي على أموال المدعى عليه الأول أينما وجدت، وشمل ذلك أموالي الخاصة الموجودة في المنزل الزوجي عند تنفيذ الحجز.
وبما أن هذا الحجز أضر بحقوقي الخاصة، ويتوجب إلغاؤه وتقرير منع معارضة المدعى عليهما معا في هذا الإلغاء وفي استمرار حيازتي للأشياء المحجوزة.
وبما أن محكمة البداية هي المختصة موضوعيا في النظر بهذا الإلغاء باعتبار قرار الحجز ليس قرارا إداريا لان وزير المالية قد ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي دون أن يحجب ذلك عن القضاء العادي حق النظر في بحث الاعتراض على ذلك الحجز، ويختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز، حتى دون التقيد بالمهلة المحددة في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84، باعتبار هذا التظلم دعوى موضوعية تتعلق بأصل الحق.
ومع استعداد الموكلة لإثبات تملكها الأشياء المحجوزة بالوثائق والبينة الشخصية،
التمس
أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين.
ثانيا ـ تقرير منع معارضة المدعى عليهما لي للأشياء المحجوزة تبعا لثبوت ملكيتي لها.
ثالثا ـ رفع الحجز الملقى.
رابعا ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
تاريخ / / 2000 المحامي الوكيل
التعليقات مغلقة.