حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي – المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

الذي يحدد حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي

المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  (1)

يسمح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من اشكال التصرف الناقلة للملكية عدا الحالات الآتية:
أ- الأراضي التي تتملكها الجمعيات التعاونية السكنية سواء أكان التملك من الجهات العامة أم الخاصة.
ب- الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بيعا من احدى الجهات العامة سواء كان ذلك بالمزاد العلني أو بالتراضي أو بأي شكل من أشكال البيوع قبل بنائها وفق ماهي معدة له.
ج- المقاسم التي تخصصها الجهات العامة المختصة بالاسكان للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو تبيعها لهم من أجل بناء مساكن عليها قبل بنائها وفقا لما هي معدة له.

المادة (2)

يسمح لمالكي المقاسم التي آلت إليهم بيعا أو تخصيصا من الجهات العامة نتيجة استملاك عقاراتهم أو نتيجة تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته بالتصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية.

المادة (3)

يحق للورثة المالكين أرضا على الشيوع اشتراها مورثهم من احدى الجهات العامة بيعها فيما بينهم أو للغير ولا يحق للشاري بيعها قبل بنائها وفق ماهي معدة له.

المادة (4)

يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الوحدات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن انتقال أي من هذه الأراضي خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5)

لا يعتد بأي تصرف يجري خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني.

المادة (6)

يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام الفقرات أ/ب/ج من المادة الأولى والمادة 3 من هذا المرسوم التشريعي إذا تم خلافا لأحكامهما احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلا كان أم وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.

المادة (7)

يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية اللازمة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

المادة (8)

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي اينما وردت في التشريعات النافذة.

المادة (9)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 15-6-1434 هجري الموافق 25-4-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

Scroll to Top