مجلس الوزراء
بناءً على أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 وتعديلاته،
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 16/5/2017،
وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016 وتعديلاته،
وعلى ما تقرّر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 30/4/2019.
يقرّر ما يلي:
المادة الأولى: يُعمل بخصوص العقود التي تبرمها الجهات العامة بالتعليمات المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية: يُلغى العمل بالبلاغ رقم 3/15/ب تاريخ 21/2/2019.
المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق في /5/2019
رئيس مجلس الوزراء
المهندس عماد خميس
تعليمات متعلّقة
ببعض أحكام التعاقد وتصديق العقود
المادة 1- تلتزم الجهات العامة، في معرض تطبيق أحكام المادة /39/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004، بما يأتي:
أ- يحوز التعاقد بالتراضي في الأحوال الآتية:
1- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة محصوراً صنعها أو اقتناؤها أو الإتّجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة، أو عندما تقضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها:
• يُطبّق هذا البند عندما تكون المادة المعنية محصور صنعها أو إنتاجها أو اقتناؤها أو الإتجار بها أو تقديمها بجهة واحدة فقط على مستوى الدولة، أو بجهة صانعة خارجية لها وكيل حصري في سورية.
• ويطبّق عندما يكون الاستيراد محصوراً بجهة معينة دون غيرها؛ ولا يجوز التعاقد بالتراضي إذا كانت المواد متوفرة عند أكثر من جهة.
• ويطبّق عندما يقتضي التعامل التجاري أو الأعراف التجارية شراء سلعة أو خدمة معينة في الأماكن التي تُنتج فيها.
2- عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة تستوجب قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الجهة العامة:
• المقصود بالأسباب الفنية: التعاقد مع جهة متخصّصة بتقديم مواد أو خدمات أو أعمال تدريب ذات طابع مهني وفني وتأهيلي لا تستطيع جهات أخرى تقديمها؛ أو استكمال أو توسعة أو استبدال أو تعديل جزئي لمشروع قائم.
• المقصود بالأسباب المالية: تسهيلات الدفع بأنواعها، والقروض، والمنح، والتمويل جزئي من المتعهد، الخ. ويطبّق ذلك على الأخص في العقود الخارجية.
• أما الأسباب العسكرية، فيعود تقديرها -حسب الحال-إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية التي تطبق نظام العقود، على أن يكون للعقود المعنية طابع عسكري بحت، وذات علاقة بتقديم مستلزمات الجيش والقوات المسلحة.
3- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد:
• يجب لتطبيق هذا البند أن تتطلّب مهام الجهة العامة أو نشاطاتها القيام بأبحاث أو تجارب، بحسب ما هو وارد في صك إحداثها، أو عندما يستدعي تنفيذ عملها ذلك.
4- في شراء العقارات، عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها، وبعد الاستناد لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكلها آمر الصرف لهذا الغرض:
• يجب الحصول على موافقة الوزير المختص في حال الشراء من جهة عامة.
• وفي حال شراء عقار بعينه من القطاع الخاص، عند تعذّر التخصيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو وحدات الإدارة المحلية، يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
• ويجب على اللجنة المختصة تقديم محضر يتضّمن ملاءمة الأسعار، وبيان الأسس التي اعتُمدت في ذلك، وذلك بحسب وضع العقار (موقعه، صفته التنظيمية، الخ).
5- في استئجار العقارات:
• يحب التحقق من قيام الحاجة للاستئجار، وعدم وجود بدائل متاحة.
• تنطبق في هذه الحالة الشروط المطبقة على البند /4/ السابق، على أن تكون قيمة البدلات وفق ما هو وارد في قانون الإيجار.
• وفي حال الاستئجار بين الجهات العامة، يجري التوافق على بدلات الإيجار بحسب وضع العقار المستأجر (موقعه، قيمته، الخ).
6- في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد بالتراضي بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان:
• يجب التأكد من أن:
o فشل المناقصة يعود للأسباب المقرّرة في نظام العقود، وقد تقرّر من السلطة المختصة بذلك (آمر الصرف).
o الإعلان الذي فشلت بموجبه المناقصة أو طلب العروض كان مستوفياً لإجراءاته المقررة.
• يجب أن تبقى الشروط الواردة في الإعلان ودفاتر الشروط دون أي تغيير.
7- في عقود الشحن وفي عقود التأمين على البضائع المشحونة:
• يجب في هذه الحالة التقيّد بالتعاميم الصادرة بشأن الشحن عن طريق الجهات العامة المعنية بالنقل والجوي والبحري والسككي، وعن طريق المؤسسة السورية للتأمين. وفي غير هذه الحالات، يجب الحصول على عدد من العروض، شريطة الحصول مسبقاً على اعتذار من الجهات العامة المعنية بذلك.
8- عندما يتم التعاقد مع الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت العامة، وذلك مع مراعاة البند /ب/ من المادة /3/ من هذا النظام:
• يجب في هذه الحالة التدقيق في مكونات العقد من حيث مناسبة السعر، ومقارنته بالأسعار السائدة، والتدقيق في مدى توافق الأعمال المطلوبة مع مهام المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة المتعاقد معها، والمحددة في صك إحداثها.
• وتلتزم الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت العامة المتعاقد معها بعدم تجاوز النسبة المئوية المسموح بها عند التعاقد مع المتعهدين الثانويين.
• وتخضع العقود الثانوية التي تبرمها المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة المتعاقد معها –في حال وجودها-إلى الضوابط المنصوص عليها في هذه التعليمات، في حال كونها عقوداً بالتراضي.
• ويجب التشدد في الحرمان من منح ميزة التعاقد بالتراضي للمؤسسات أو الشركات أو المنشآت العامة المتعاقد معها في حال التأخر بالتنفيذ.
9- في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة، عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة:
• يُطبَّق على هذا البند ما يُطبَّق على الفقرة /ج/ اللاحقة من هذه المادة.
10- عقود توريد المواد الخاضعة لبورصة عالمية:
• لا يجوز التعاقد بالتراضي في هذه الحالة ما لم تكن المواد يجري شراؤها وتداولها فعلاً وفق الأسعار المحدّدة في بورصة عالمية، مثل النفط، والنحاس، والسكر، والقمح، …
11- عندما يكون تنفيذ الاحتياجات المطلوبة استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق، إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة:
• يطبّق هذا البند في عقود الأشغال حصراً.
• ويجب لتطبيق هذا البند أن يكون العقد الأساسي ما يزال قيد التنفيذ (قبل الاستلام المؤقّت)، وألاّ يكون ملحق العقد مبرماً بهدف تبرير تأخير قائم أو محتمل؛ وأن تكون الأشغال المطلوب استكمالها على صلة مباشرة بالعقد الأساسي، وغير قابلة للتنفيذ بصورة منفصلة عنه.
• يجب ألاّ تتجاوز قيمة ملحق العقد 25% من قيمة العقد الأساسي وربعه النظامي. وفي حال وجود ضرورة لتجاوز هذا السقف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء قبل التعاقد بموجب مذكرة تبريرية.
• يجب أن تكون الأشغال المدرجة في ملحق العقد كافية لإنجاز المشروع نهائياً؛ ولا يجوز اللجوء إلى ملاحق أخرى إلاّ بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء قبل التعاقد بموجب مذكرة تبريرية.
ب- يعود تقدير الحالات المبينة في الفقرة /أ/ السابقة إلى آمر الصرف.
ج- يجوز التعاقد بالتراضي في الحالات الأخرى التي يعود تقديرها للوزير المختص، نتيجة دراسة تبريرية توضح الحاجة التي تدعو لاتباع هذا الأسلوب، متضمنة الأسس الواجب اعتمادها في تحديد السعر وسائر الشروط الأخرى:
• تخضع هذه العقود إلى موافقة الوزير المختص إذا كانت قيمتها التقديرية تقل عن 50 مليون ل.س.
• تعرض على لجنة العقود بموجب مذكرة تبريرية إذا كانت قيمتها التقديرية تزيد على 50 مليون ل.س.
• ويجب الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بموجب مذكرة تبريرية، في العقود التي تزيد قيمتها التقديرية على 100 مليون ل.س.
• أما في الحالات التي تتطلّب إجراءات فورية لا يمكن تأجيلها، فيجوز للوزير المختص الموافقة على السير في إجراءات التعاقد بالتراضي، على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، بموجب مذكرة تبريرية في أقرب وقت ممكن.
المادة 2- في جميع الحالات الواردة في الفقرة /أ/ من المادة /39/ من نظام العقود، والمبيّنة في المادة السابقة من هذه التعليمات، يكون التعاقد بالتراضي بموجب مذكرة تبريرية، تعدّها لجنة فنية-مالية مختصة، ترفع إلى آمر الصرف، وتوضّح بوجه خاص الشروط الفنية وملاءمة الأسعار.
المادة 3- عند التعاقد على مشاريع تتطلب صيانة وقطع تبديلية، يجب التمييز بين حالتين:
1. عقود الصيانة والقطع التبديلية التي يمكن الحصول عليها من غير الجهة الصانعة: في هذه الحالة يجب إبرام عقود مستقلة لها، ويُطبَّق عليها نظام العقود النافذ وهذه التعليمات التنفيذية.
2. عدم إمكانية توفير الصيانة أو القطع التبديلية إلاّ من الصانع حصراً: في هذه الحالة يجب لحظ كفاية القطع التبديلية، وخدمات الصيانة وما بعد البيع، طيلة العمر المتوقع للمشروع، بحيث تقوم الجهات العامة بتضمين دفاتر الشروط الخاصة نصاً يطلب من العارض تقديم لائحة مسعّرة للقطع التبديلية وخدمات الصيانة وما بعد البيع، بحيث تكون ملزمة للعارض وخيارية للجهة العامة خلال العمر الفني للمشروع، على أن تدخل هذه التكاليف في احتساب السعر المقارن.
المادة 4- في حال ضرورة اللجوء إلى مناقصة أو طلب عروض محصور بعدد من العارضين، تطبّق الأحكام الواردة في المادتين 26 و 29 من نظام العقود.
المادة 5- فيما يخص العقود ذات الطابع الفكري أو الثقافي أو الإعلامي أو الفني وما يماثلها (باستثناء أعمال التصميم للمشاريع الهندسية)، تستمر الجهات المعنية بتطبيق الأنظمة النافذة لديها؛ مع ضرورة استكمال هذه الأنظمة في عدم وجودها أو قصورها، وتصدر وفق الأصول. أما في الحالات ذات الطبيعة غير التكرارية، والتي لا تستوجب إصدار نظام خاص، فيجري الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بموجب مذكرة تبريرية.
المادة 6- فيما يتعلق بتطبيق المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2000 المتعلقة بتصديق العقود، فتخضع عقود المستلزمات السلعية والخدمية والمشتريات بغرض البيع إلى أنظمة العمليات أو العقود أو الاستثمار المعمول بها لدى المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة، وعلى مسؤولية مجلس الإدارة أو لجنة الإدارة، وتحدد هذه الأنظمة الحالات التي ينطبق عليها قانون العقود والحالات الأخرى؛ وفي حال عدم وجود أنظمة عمليات أو عقود أو استثمار لدى المؤسسات أو الشركات العامة، أو في حال قصور هذه الأنظمة، فيجب وضعها أو استكمالها خلال مهلة لا تتجاوز نهاية عام 2019.
المقال منقول من موقع مجلس الوزراء – للانتقال للمصدر اضغط هنا
التعليقات مغلقة.