الاختصاص النوعي لمحكمة البداية المدنية – شرح مفصل

 الاختصاص النوعي لمحكمة البداية المدنية - شرح مفصل

تختص محكمة البداية اختصاصا نوعية شامة في كل دعوى ليست من اختصاص محكمة أخرى سواء تعلق الأمر بالاختصاص الولائي أو النوعي، حيث يدخل في اختصاصها كل منازعة مهما كان نوعها أو مقدارها مالم يخرجها القانون منه بنص خاص، وهذا يعني أنه لا يوجد لائحة تتضمن الدعاوی كافة التي تنظر فيها المحكمة البدائية، كما هو الأمر بالنسبة لمحكمة الصلح، ومع ذلك فهي تختص اختصاصا نوعية شاملا مهما كانت قيمة النزاع في الدعاوى الآتية: 

أولاً- الدعاوى المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية:

أعطى المشرع السوري صلاحية الحكم بتنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية سواء كانت أحكامة، أم أحكام محكمين، أم سندات رسمية في سورية لمحكمة البداية المطلوب تنفيذ تلك الأحكام والسندات في دائرتها، وذلك عن طريق الدعوى، وبشرط المعاملة بالمثل،

وتعد سندات تنفيذية أجنبية تلك التي لا تصدر في دولة القاضي أو في الدولة المطلوب تنفيذه فيها، لكنها تكون صادرة عن جهة رسمية أو جهة لها الصفة الرسمية في إصدارها،

ونميز في تنفيذ تلك السندات بين حالتين: حالة عدم وجود معاهدة دولية بين الدولة المطلوب التنفيذ فيها والدولة التي صدر السند فيها، وحالة وجود معاهدات ثنائية أو دولية تتعلق بتنفيذ تلك السندات، فإذا وجدت معاهدة دولية بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية

طبقت أحكام الاتفاقية الدولية أو المعاهدة عملا بمبدأ سمو المعاهدة على التشريع الداخلي ، أما إذا لم توجد معاهدة فإنه للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر وأحكام المحكمين، والمحررات الرسمية الصادرة في دولة أجنبية وفق القواعد والشروط التي تنفيذ فيها الدولة الأجنبية الأحكام والأوامر وسائر السندات الصادرة في دولة التنفيذ.

لذلك، يخضع الحكم القضائي الأجنبي قبل تنفيذه إلى أمر وطني بتنفيذه، لأن تلك مسألة تتعلق من حيث المبدأ بسيادة الدولة على أرضها، وعلى المقيمين فيها مع مراعاة الاتفاقات الدولية المبرمة بهذا الشأن، ولأن القاضي الوطني لا يمكن أن يأتمر بأوامر قاضي أجنبي، لهذا يخضع الحكم الأجنبي إلى الصيغة التنفيذية الوطنية،

وتختلف الكيفية التي تتم بها إعطاء الأحكام الأجنبية الصيغة التنفيذية من دولة إلى أخرى، إلا أن معظم التشريعات العربية تتفق على أن إعطاء الصيغة التنفيذية أو الأمر بالتنفيذ إنما يتم عن طريق الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقا للقوانين الوطنية. ويعطى الأمر بتنفيذ الأحكام وأحكام المحكمين والسندات الرسمية في سورية إذا  توافرت الشروط الآتية:

1- أن يكون الحكم أو السند صادرة عن هيئة قضائية أو هيئة أو جهة مختصة ومشكلة تشكيلاً

صحيحا وفق قانون الدولة التي صدر فيها، وأنه لم يصدر بناء على غش أو تدليس.

2- أن يكون الحكم صدر في قضاء خصومة، وأن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور أو مثلوا تمثيلا صحيحاً في الدعوى التي صدر الحكم فيها، أو أن يكون السند قد صدر وفق الإجراءات المحددة في الدولة التي صدر فيه.

3- أن يكون الحكم صادرة في مادة من مواد القانون الخاص (مدني – تجاري – أحوال شخصية…)، وبالتالي لا يعتد بتنفيذ الأحكام الجزائية إلا إذا كان المطلوب تنفيذ الشق المتعلق بالالتزامات المدنية. 4- أن لا تتعارض الأحكام مع حكم سبق صدوره عن المحاكم الوطنية في دولة القاضي، متى كان الحكمان متحدين في الموضوع والسبب والأطراف، إلا إذا كان الحكم الأجنبي يحقق مصلحة أو حماية أكبر للعناصر الوطنية،

والمحكمة المختصة بنظر دعوى إعطاء الأمر بالتنفيذ هي التي تحقق في مسألة ترجيح العناصر الوطنية.

5- أن لا يخالف الحكم أو السند النظام العام أو الآداب العامة في سورية، وأن لا يخل بالقوانين الأساسية المعمول بها في دولة القاضي.

6- أن تعترف الدولة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه بتنفيذ الأحكام الوطنية لدولة القاضي.

7- أن يكون الحكم أو السند قابل للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها وفقا للإجراءات المعمول بها في ذلك البلد، وعلى القاضي أن يتحقق من ذلك.

ثانياً – دعاوى الإفلاس والصلح الواقي:

تختص محكمة البداية اختصاصاً شاملاً في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس مهما كانت قيمة النزاع سواء تعلقت تلك الدعاوى بتاجر صغير، أم بشركة تجارية كبيرة، ويكون اختصاصها شاملاً في كافة المنازعات التي سببها أو منشأها الأحكام الخاصة بالصلح الواقي من الإفلاس، الإفلاس المنصوص عليهما في قانون التجارة بدء من دعوة الدائنين وتعيين وكيل التفليسة، ومروراً بإدارة التفليسة، وحتى إقفالها بالتصديق على الصلح، أو بالتصفية وتوزيع الديون.

ثالثاً- دعاوى العاملين في الدولة:

تختص محكمة البداية اختصاصا نوعيا حصريا شاملا في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون العاملين الأساسي في الدولة بوصفها محكمة قضاء إداري وفقا لأحكام المادة (160) بدلالة المادة (143) من القانون المذكور وبالتالي فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بهذه الصفة تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية النقض.

رابعاً – منازعات الضرائب:

تختص المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة قضاء إداري في جميع منازعات الضرائب إذا كان مبلغ التكليف الضريبي لا يزيد على مئة ألف ليرة سورية، ويطعن في أحكامها أمام المحكمة الإدارية  النقض.

خامساً- دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب:

تختص محكمة البداية اختصاصا نوعية شاملاً في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين،

وإذا أقيمت هذه الدعوى أمام المحكمة الشرعية، فعلى القاضي أن يحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص دون الإحالة إلى المحكمة المختصة لأنه لا يملك قانونا سلطة الإحالة في عدم الاختصاص النوعي، وعلى هذا تختص محكمة البداية أيضاً في إبطال وثيقة طلاق صادرة عن القاضي الشرعي تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده القانون مدني، كما لو تعلقت الدعوى بإبطال وثيقة الطلاق العائدة لزوجة تركية الجنسية، وبأية دعوی تقوم بين عدة أجانب يعتنق أحدهم على الأقل جنسيه بلد تتبع فيه بموجب الأحكام المرعية الأحوال الشخصية للحقوق المدنية،

إلا أنها لا تختص بدعوى تثبيت المخالعة إذا كانت قد جاءت إثر زواج ديني، ولو تم الانتساب إلى جنسية دولية أجنبية بعد الزواج تطبق الشريعة المدنية على الأحوال الشخصية، حيث يبقى الاختصاص خاضعاً لقانون الزواج، وفي جميع الأحوال فإن المحاكم الشرعية هي المختصة لتثبيت زواج المسلم السوري من أجنبية.

سادساً – الاختصاص في الطلبات العارضة والمرتبطة:

تختص محكمة البداية بالطلبات العارضة التي يجوز تقديمها من المدعي أو المدعى عليه بعد رفع الدعوى مهما كان موضوعها أو نوعها، ولو كانت تدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي المحكمة الصلح لأن من يملك الأكثر يملك الأقل

سابعاً – منازعات العمل للعاملين في القطاع الخاص :

أصبحت محكمة البداية المدنية المؤلفة برئاسة قاضي وممثل عن العمال، وممثل عن أرباب عمل تختص بنظر الدعاوى العمالية للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم (17) العام 2010، وفق أحكام المادة (205) من القانون المذكور .

ثامناً – اختصاص محكمة البداية بوصفها مرجعة استئنافياً :

إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة البداية التي يقع العقار في دائرتها ،

وتنظر المحكمة في غرفة المذاكرة، بناء على الوثائق المقدمة لها، فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها، هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة،

وتثبت المحكمة قرار الرد إذا كان مستندة إلى سبب قانوني، وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له، وفقا لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي وقرار المحكمة مبرم في هذا الصدد.

(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018 )

Scroll to Top