
(( المفهوم القانوني لقصر التصرف هو غير المفهوم القانوني لمنع التصرف لأن إشارة قصر التصرف ترفع بمجرد تبرئة ذمة العقار بينما إشارة منع التصرف تحجب أي تصرف قانوني يراد إجراؤه على العقار من بيع أو رهن أو هبةأو إيجار…الخ)).
قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 81/10 تاريخ 1993/5/21
(( إن إشارة منع التصرف تنصرف إلى أي إجراءأو معاملة كانت)).
قرار غ م 2 رقم 1496 اساس1354 تاريخ 2005/12/23
مجلة المحامون لعام 2006 عدد 5+6 ص 111
(( إشارة منع التصرف تمنع سماع الدعوى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي)).
قرار غ م 3 رقم 64 اساس91 تاريخ 2005/2/13
مجلة المحامون لعام 2005 عدد 9+10 ص 922
((إن قيام امين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف أو تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يرتب عليه أثر قبل المدعي ما دامت معاملة التسجيل قد أنجرت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري)).
قرار غ م 1 رقم 98/1751 تاريخ1982/1/27
مجلة المحامون لعام 1982 عدد 7 ص 771
(( إن تلقي مدير المكتب العقاري قوائم الممنوعين من التصرف دون أن يدرج أية إشارة أو قيد بشأنها على صحيفة العقار لا يجعل ما فيها ساريا بحق الغير)).
قرار غ م 1 رقم 1035/1039 تاريخ1977/9/22
مجلة القانون لعام 1978 عدد1
نقلا عن [ المجموعة القانونية_احمد ابوالزين ]
